كتاب الحج
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن حبان
- الكتاب
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
- المؤلف
- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
- الناشر
- مؤسسة الرسالة، بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1408 هـ - 1988 م
- عدد الأجزاء
- 18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]
ذِكْرُ وَصْفِ مَا نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْهَدْيِ فِي حَجَّتِهِ
4018 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا 1. [1:4]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ مِنْ بُدْنِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ سَبْعًا بِهَا وَأَخَّرَ نَحْرَ الْبَاقِيَةِ إِلَى مِنًى
4019 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وهَيْبٌ1، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بدنات قياما 2. [1:4]
ذِكْرُ مَا فَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُدُنِهِ الْمَنْحُورَةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ أَكَلَ بَعْضِهَا
4020 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْهَدْيِ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قَدْرٍ، فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا من المرق1.
[1:4]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا
4021 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَابْنُ أبي نجيح، عن مجاهد، عن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وجلودها وأجلتها 1. [78:1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =1716 في الحج: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً، و 1717 باب يتصدق بجلود الهدي، ومسلم 1317 348 و 349 في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود 1769 في المناسك: باب كيف تنحر البدن، وابن ماجه 3099 في المناسك: باب مكن جلل البدنة، وابن الجارود 482 و 483، وابن خزيمة2922 و 2923، والبيهقي 5/214 من طرق عن عبد الكريم، عن مجاهد، به.
وأخرجه أحمد 1/143و 159-160، والبخاري 1707 باب الجلال للبُدن، و 1716 و 2299 في الوكالة: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم 1317 348، وأبو داود 1764 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وابن خزيمة 2919 والبيهقي 5/233 من طرق عن ابن ابي نجيح –وفي ابن خزيمة: أبي نجيح وهو خطأ- عن مجاهد، به.
وأخرجه أحمد1/132، والبخاري 1718 باب يتصدق بجلال البدن، والبغوي 1951 من طريق سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، به.
وانظر الحديث الآتي.
والجلال –وجمعها أجِلَّة- جمع الجُلّ بالضم والفتح: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَا يُعْطَى الْجَازِرُ مِنَ الْهَدْيِ عَلَى أُجْرَتِهِ شَيْئًا
4022 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ البحراني، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنْ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى بُدُنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ وَلَا يعطي في جزارتها منها شيئا1.
[78:1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =محمد بن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم1317 349 في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، من طرق عن محمد بن بكر، به.
وأخرجه أحمد 1/123، والدارمي 2/74، والبخاري 1717 في الحج: باب يتصدق بجلود الهدي، وابن الجارود 482، والبيهقي 5/214 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريجن به.
وانظر الحديث السابق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْبُدْنَ وَأَرَادَتْ أَنْ تَعْطَبَ أَنْ يَنْحَرَهَا ثُمَّ يَجْعَلَهَا لِلْوَارِدِ وَالصَّادِرِ
4023 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: "انْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وبين الناس، فيأكلوها" 1. [78:1]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكَلِ سَائِرِ الْبُدْنِ إِذَا زَحَفَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا نَحْرِهَا
4024 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ موسى بن سلمة، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: "انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك" 2. [4:2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقوله: "أُزحِفَ عليَّ منها شيء" قال الخطابي في "معالم السنن": معناه: عيا وكلّ، يقال: رحف البعير: إذا جرّ فرسنه على الأرض من الإعياء، وأزحفه السير: إذا جهده، فبلغ هذه الحال.
وقال في "إصلاح غلط المحدثين" ص 51: يرويه المحدثون: أزحف، والأجود أن يقال: أُزحِفَ، مضمومة الألف، يقال: زحف البعير: إذا قام من الإعياء، وأزحفه السفر.
وقال في النهاية2/298: يقال: أزحف البعير، فهو مزحف: إذا وقف من الإعياء، وأزحف الرجل: إذا أعيت دابته، كأن أمرها أفضى إلى الزحف.
وقوله: "نعلها": ما علق بعنقها علامة لكونه هدياً.
وقوله: "ولا تأكل منها أنت ... " قال النووي في شرح مسلم 9/76: ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق مخالطاً له أو في جملة الناس من غير مخالطة، والسبب في نهيهم قطع الذريعة، لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعيينه قبل أوانه.
ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البدن المنحورة إذا بقيت وأهل رفقته كذلك
4025 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانٌ معتمرين وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه في الطريق فقال: لئن قدمن البلد لأستفتين عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَصْبَحْتُ فَلَمَّا نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى بن عَبَّاسٍ، فَانْطَلَقْنَا فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّ عَشْرَةَ1 بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ فِيهَا فَمَضَى، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا يُبْدِعُ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: "انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلاَ تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" 2. [65:3]