كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن حبان
- الكتاب
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
- المؤلف
- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
- الناشر
- مؤسسة الرسالة، بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1408 هـ - 1988 م
- عدد الأجزاء
- 18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا مَارَى الْمَرْءُ فِي الْقُرْآنِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَعْصِمْهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ يَرْتَابَ فِي الْآيِ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ وَإِذَا ارْتَابَ فِي بَعْضِهِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ فَأَطْلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ الْجَحْدُ عَلَى بِدَايَةِ سَبَبِهِ الذي هو المراء.
= قال البغوي في "شرح السنة" 1/261: واختلفوا في تأويله، فقيل: معنى المراء الشك، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ﴾ أي: في شك، وقيل: المراء: هو الجدال المشكك، وذلك أنه إذا جادل فيه، أداه إلى أن يرتاب في الآي المتشابهة منه، فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفراً باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله.
وتأوله بعضعهم على المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية، وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها، والتكذيب بها، إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به.
وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل: ليس هو كذا، ولكن يقول: أما أنا فأقرأ هكذا، قال شعيب بن أبي الحبحاب: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف، فقد كفر بكله.
وقيل: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام، وأبواب الإباحة والتحريم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم، وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام، قال الله عز وجل: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ .
ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَى بِدَايَةِ مَا يُتَوَقَّعُ نِهَايَتُهُ قَبْلَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِيهِ
1465- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شق الجيب والنياحة والطعن في النسب" 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = [2178] ، والبخاري في "تاريخه" 2/233.
وعن سلمان الفارسي عند الطبراني [6100] .
وعن عمرو بن عوف عند البزار [798] . وانظر "مجمع الزوائد" 3/12- 13.
و"الجيب": فتحة القميص التي يدخل منها الرأس عند لبسه، وشقه إكمال فتحه أو تمزيقه، وهو علامة على السخط، يفعل ذلك من لا خلاق له عند الموت قريب له.
و"النياحة": رفع الصوت بالندب، والندب تعديد شمائل الميت بأن يقول: واكهفاه، واجبلاه، وهو حرام، وإن لم يكن بكاء، لأن في ذلك سخطاً لقضاء الله، ومعارضة لأحكامه، وقال ابن العربي: النوح: ما كانت الجاهلية تفعليه: كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على رؤوسهن، ويضربن وجوههن.
والطعن في النسب، أي: الوقوع فيها بنحو ذم وعيب، بأن يقدح في نسب أحد من الناس، فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجوم على الغيب، ودخول فيما لا يعني، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلَقُ فِي لُغَتِهَا اسْمُ الْكَافِرِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَاءِ المعاصي التي يؤول مُتَعَقِّبُهَا إِلَى الْكُفْرِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَبْلُ
1466- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فقد كفر" 1.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
1467- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حدثنا المقرىء قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بن خلف" 2.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ مُوَاظَبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الصَّلَوَاتِ
1468- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال حدثنا أبو عامر عن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فكأنما وتر أهله وماله" 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = حيوة بن شريح، أنبأنا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عن نوفل بن معاوية، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله".
وأخرجه بهذا اللفظ الشافعي 1/49 من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن نوفل بن معاوية.
وانظر "الفتح" 2/30-31.
وقوله: "فكأنما وتر أهله وماله"، "أهله" بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر، وأضمر في "وتر" مفعول لم يسم فاعله، وهو عائد على الذي فاتته، فالمعنى: أصيب بأهله وماله، وهو متعد إلى مفعولين، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ . وقال الخطابي: ومعنى "وتر" أي: نقص وسلب، فبقي وتراً فرداً بلا أهل ولا مال، يريد: فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَامِدٌ لَهُ
1470- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عمله" 1.
قال الشيخ وهم من الْأَوْزَاعِيُّ فِي صَحِيفَتِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ وَاسْمُهُ عَمْرُو1 بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الجرمي.
ذِكْرُ تَضْيِيعِ مَنْ قَبْلَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ
1471- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ وَأَبُو خَلِيفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ
عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِدَ".
وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ2.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = معاني الآثار" 1/153، والدولابي في "الكنى" 1/18، من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [830] ، النسائي 1/259-260 في المواقيت: باب تأخير المغرب، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/18 من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن خير بن نعيم، به.
وقد تحرفت "خير" عند النسائي إلى "خالد".
وأخرجه أحمد 6/397 عن يحيى بن إسحاق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/153 من طريق عبد الله بن صالح، والبيهقي في "السنن" 1/448 من طريق يحيى بن بكير، كلهم عن الليث بن سعد، عن خير بن نعيم، به.
وابن هبيرة تحرف عند البيهقي إلى أبي هبيرة.
وأخرجه أحمد 6/397 عن يحيى بن إسحاق، والدولابي 1/18 من طريق قتيبة، كلاهما عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، به.
وقوله: "والشاهد: النجم" قال ابن الأثير: سماه الشاهد، لأنه يشهد بالليل، أي: يحضر ويظهر، ومنه قيل لصلاة المغرب: صلاة الشاهد.
ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ كُفْرًا يَكُونُ ضِدَّ الْإِسْلَامِ
1461 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا وَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وَضُوئِهِ دَهِشًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتوضؤوا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلُّوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: "يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا ويقبله منكم إنما التفريط في اليقظة" 1.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ" أَرَادَ بِهِ: صَلَاةَ الْعَصْرِ
1469- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وتر أهله وماله" 1.
3- بَاب
ُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ وَصْفِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
1472- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فقال قم فصل العصر ثم قام فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فقال قم فصل المغرب فقام فصلى المغرب ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشَّفَقُ فَجَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا محمد فصل فقام فصل الصُّبْحَ وَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ فقام فصل الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ
جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فصل الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ فقال ما بين هذين وقت كله1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الحسين بن بشير بن سلمان، عن أبيه، عن جابر.
وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري تقدم برقم [1449] ، وعن بريدة سيرد برقم [1492] ، وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 1/317، وعبد الرزاق [2028] ، وأحمد 1/333، وأبي داود [393] ، والترمذي [149] ، والبيهقي 1/365، 366، والبغوي [348] ، وعن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة 1/317، ومسلم [614] ، والنسائي 1/260، وأبي داود [395] ، والبغوي [349] ، وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 1/317، 318، والترمذي [151] ، والدارقطني 1/261و262، وعن أنس عند ابن أبي شيبة 1/318، والدارقطني 1/260، وعن عمرو بن حزم عند عبد الرزاق [2032] ، وعن ابن عمر عند الدارقطني 1/259.
وقال البخاري: أصح شيء في المواقيت حديث جابر.
وانظر اختلاف أهل العلم في المواقيت في "شرح السنة" 2/185-187.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ وَأَوَاخِرِهَا
1473- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي1 أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس،
وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ" 2.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ لِمِيقَاتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ
1474 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: "الصَّلَاةُ لميقاتها" 1.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا" أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
1475 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَيْزَارٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: "الصلاة في أول وقتها" 1.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1476 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ لِمَوَاقِيتِهَا".
قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "ثُمَّ الْجِهَادُ"، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي2.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَحَبِّ الأعمال إلى الله جلا وَعَلَا
1477 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ
إِلَى اللَّهِ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا"، قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قَالَ خَصَّنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أبو عمرو الشيباني كان من المخضرمين،
وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكُفْرِ سِتُّونَ سَنَةً وفي الإسلام ستون سنة يدعى مخضرميا1.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ
1478- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ سَعْدِ1 بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها" 2.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِوَقْتِهَا" أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
1479- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عمرو الشيباني عن بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" 3. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" تفرد به عثمان بن عمر4.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ
1480- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو مَعْمَرٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا إِمَامُهُ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ سُبْحَةً لَهُ
1481- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ:
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ.
ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بعده فأتيت بن مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ بكم إذ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا"؟ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صلاتك معهم سبحة "1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً" أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ الَّذِي يُؤَدِّي الْفَرْضَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جماعة.
= عاصم، عن زر، عن عبد الله ... وهذا سند حسن، وانظر الحديث [1558] .
وأجش الصوت: أي: في صوته شدة مع غنة مستمحلة، وفي "التقاسيم" 1/لوحة506: حسن الصوت.
والسبحة – بضم السين -: النافلة.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأُمَرَاءِ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا
1482- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا"؟ قَالَ: كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي" 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه مسلم [648] [242] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، عن زهير بن حرب، والنسائي 2/75 عن الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، عن زياد بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي [454] ، ومسلم [648] [241] ، والنسائي 2/113 في الإمامة: باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، من طريق خالد بن الحارث، والدارمي 1/279 عن سهل بن حماد، والبيهقي 3/182 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، أربعتهم عن شعبة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي العالية، به.
وأخرجه عبد الرزاق [3780] عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، ومسلم [648] [244] عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن مطر، كلاهما عن أبي العالية، به.
وأخرجه مسلم [648] [243] ، والطبراني [1633] ، والبغوي [293] من طريقين عن أبي نعامة، عن عبد الله بن الصامت، به.
وسيورده المؤلف برقم [1718] و [1719] من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وأخرجه ابن أيب شيبة 2/381 من طريق الأعمش عن مسلم قال: كنت أجلس مع مسروق وأبي عبيدة في المسجد في زمن زياد، فإذا دخل وقت الظهر قاما فصليا، ثم يجلسان، حتى إذا أذن المؤذن وخرج الإمام قاما فصليا، ويفعلانه في العصر.
قال الحافظ في "الفتح" 2/14: قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب.
وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل.
ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمسى الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى.
ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة 2/380-382، وعبد الرزاق 2/379.
ذِكْرُ1 الْإِخْبَارِ بِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ لِلْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْهَا
1483 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدرك الصلاة" 2.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 1/277، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/105، والبغوي في "شرح السنة" [401] ، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [3370] عن ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2224] و [3369] ، ومن طريقه أحمد 2/254 و270، 271و280، ومسلم [608] ، وأبو عوانة 1/372، 373، وابن الجارود [152] ، عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/260 عن عبد الأعلى، وصححه ابن خزيمة [985] من طريق معتمر، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه الدرا مي 1/277 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 3/105 من طريق عبد الوهاب بن أبي بكر، عن الزهري، به، بزيادة لفظ "وفضلها".
وأخرجه أحمد 2/348، وابن خزيمة برقم [985] من طريقين عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وسيورده المؤلف برقم [1586] من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به، بأطول من هنا، ويرد تخريجه هناك.
وأخرجه أحمد 2/265 من طريق زيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحاكم 1/216و273، 274 من طريق زيد بن أبي عتاب وسعيد المقبري، عن أبي هريرة، وصححه، ووافقه الذهبي.
وسيورده المؤلف برقم [1485] من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به.
وبرقم [1484] و [1583] من طريق عطاء بن يسار والأعرج عن أبي هريرة.
وبرقم [1582] و [1585] من طريق ابن عباس، عن أبي هريرة.
وبرقم [1581] من طريق بشر بن نهيك، عن أبي هريرة.
وفي الحديث: دليل على أن من دخل في الصلاة، فصلى ركعة، وخرج الوقت كان مدركاً لجميعها، وتكون كلها أداء.
وانظر "شرح السنة" 2/249-250، و"الفتح" 2/57، و"شرح الموطأ" 1/27-28 للزرقاني، و"التمهيد" 7/63-78.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاتُهُ
1484 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصلاة" 1.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا كُلَّهَا
1485 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حدثنا بن إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أدرك الصلاة كلها" 1.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي مِنْ صَلَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِكُلِّيَّةِ صَلَاتِهِ بِإِدْرَاكِ بَعْضِهَا
1486 - أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ حدثنا غصن بن إسماعيل حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ رَكْعَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُتِمَّ ما بقي" 1.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطُّرُقَ الْمَرْوِيَّةَ فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً كُلَّهَا مُعَلَّلَةٌ لَيْسَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ
1 1487 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم،