صحيح ابن حبان - محققاصفحات 218-244

كتاب الأضحية

صفحات 218-244
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن حبان
الكتاب
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة
الأولى، 1408 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء
18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]

مدخل

... كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ 5897 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عن عمرو بن مسلم الخولاني ان بن الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ من ذي الحجة" 1 [42:2]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الرَّعِيَّةِ غَنَمًا لِيُضَحُّوا مِنْهَا فِي أَعْيَادِهِمْ

5898 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا أَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَسَمْتُهَا، فَبَقِيَ مِنْهَا عَتُودٌ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" 1 [3:5] = وأخرجه النسائي 7/212 في الضحايا في فاتحته، والطحاوي 4/181، والطبراني 23/"563" من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، به.
وأخرجه أحمد 6/301 من طريق ابن لهيعة، عن سعيد بن أي هلال، به.
وأخرجه الحميدي "293"، ومسلم "1977" "39" و"40"، والنسائي 7/212، وابن ماجة "3149" في الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخد في العشر من شعره واظفاره، والطبراني 23/"565"، والبيهقي 9/266، والبغوي "1127" من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عن سعيد بن المسيب، به.
وأخرجه الطبراني 23/"557"، والحاكم 4/220 – 221 من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة.
وانظر الحديث رقم "5886" و "5887" و "5888".

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَسْمَ الْغَنَمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لِلضَّحَايَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

5899 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا، فَأَعْطَانِي عَتُودًا مِنَ الْمَعْزِ، فَجِئْتُهُ به، =باب قسم الغنم والعدل فيها، و"5555" في الأضاحي: باب أضحية النبي بكبشين أقرنين، ومسلم "1965" "15" في الأضاحي: باب سن الأضحية، والترمذي "1500" في الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، والنسائي 7/218 في الضحايا: باب المسنة والجعة، وابن ماجة "3138" في الأضاحي: باب ما يجزئ من الأضاحي، والطبراني 17/"761"، والبيهقي 9/269 – 270، والبغوي "1116" من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود والطيالسي "1002"، وأحمد 4/144 – 145 و156، والدارمي 2/77 – 78، والبخاري "5547" في الأضاحي: باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، ومسلم "1965" "16"، والترمذي "1500"، والنسائي 7/218، وأبو يعلى "1758"، وابن خزيمة "2916"، والطبراني 17/"945" و "946" و "947"، والبيهقي 9/269 من طريق بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر.
وأخرجه الإمام أحمد 4/152، وعبد الرزاق "8153"، والطبراني 17/"954" و"955" من طرق عن سعيد بن المسيب، عن عقبة، وانظر الحديث رقم "5904" والعتود: من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، وقال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضح به" 1 [3:5]

ذِكْرُ إِبَاحَةِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ بِيَدِهِ

5900 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بيده واضعا قدمه على صفاحهما1 [1:4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الطيالسي "1968"، وأحمد 3/115 و183و222و255و272و279، والدارمي 2/75، والبخاري "5558" في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده، ومسلم "1966" "18" في الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والنسائي 7/230 باب في الضحايا: باب وضع الرجل على صفحة الضحية، و230 - 231 باب التكبير عليها، وابن ماجة "3120" في الأضاحي: باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن الجارود "909"، وأبو يعلى "3136" و"3247" و"3248" من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه الطيالسي "1968"، وعبد الرزاق "8129"، وأحمد 3/170 و211و214و258، والبخاري "5564" في الأضاحي: باب وضع القدم على صفحة الذبيحة، و"5565" باب التكبير عند الذبح، و"7399" في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى، ومسلم "1966" "17" و"18"، وأبو داود "2794" في الأضاحي: باب مايستحب من الضحايا، والترمذي "1494"في الأضاحي: ما جاء في الأضحية بكبشين، والنسائي 7/220 باب الكبش و231 باب ذبح الرجل أضحيته بيده، وابن الجارود "902"، وأبو يعلى "2859" و"2877" و "3118" و"3166" و "3247"، والبيهقي 9/259 و283 و285، والبغوي "1118" و"1119"، من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/268، والبخاري "1551" في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، و"1712" باب من نحر هديه بيده، و"1714" باب نحر البدن قائمة، و"5554" في الأضاحي: باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، وأبو داود "2793"، والنسائي 7/220، وأبو يعلى "2806" و "2807"، والبيهقي 9/272 – 273و279 من طريق أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/101و281، والبخاري "5553" باب أضحية =

ذِكْرُ وَصْفِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ

5901 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هشيم، عن شعبة، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي ويكبر، فلقد راتيه يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه1 [8:5] =النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 7/219، والدارقطني 4/285 مِنْ طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/178، والنسائي 7/219 – 220 من طريق ثابت، عن أنس.
وأخرجه النسائي 7/220، والبيهقي 9/263و277 من طريق محمد بن سيرين، عن أنس، وانظر الحديث الآتي.
والصفحة: هي صفحفة العنق، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثتت له، وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْكَبْشَيْنِ لَيْسَ بِعَدَدٍ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ

5902 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشٍ

أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سواد، ويشرب في سواد،1 [8:5]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبُدْنَ يَجِبُ أَنْ تُنْحَرَ قِيَامًا مَعْقُولَةً

5903 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رأيت بن عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ ينحرها،

قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه وسلم 1 [8:5]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ يَذْبَحَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ فِي نَسِيكَتِهِ

5904 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجذع من الضأن1 [50:4]

5905 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نيار قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يعيد أضحية أخري، قال أبوبردة: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ" 2 [76:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ أَمْرُ نَدْبٍ قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيمَ، إِذِ النَّسِيكَةُ لَا يَكُونُ فَضْلُهَا إِلَّا لِمَنْ ذَبْحَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَفِيهِ الْفَضْلُ لَا فَضْلَ النَّسِيكَةِ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا جُعِلَ لِفَضْلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ نُدِبَ إِلَيْهِ لَوْ قَدَّمَهُ الإنسان عن وقته، = هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعي، وقال الحنفية، والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر.
وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ.

لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ الْفَضْلَ الَّذِي وُعِدَ عَلَى ذَلِكَ الْفَضْلِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَعْدَمِ الْفَضْلَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُقَدَّمِ عَنْ وَقْتِهِ، وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى، نُدِبَ إِلَيْهَا لِوَقْتِ الضُّحَى فَلَوْ صَلَّى إِنْسَانٌ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ يُرِيدُ بِهِ صَلَاةَ الضُّحَى لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ أَجْرَ صَلَاةِ الضُّحَى وَإِنْ كان الفضل موجودا في صلاته تلك

ذِكْرُ لَفْظَةٍ جَهِلَ فِي تَأْوِيلِهَا مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ

5906 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ عِيدٍ: "أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ تَعَجَّلَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ"، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ان عندي جذعة خير من سنة؟ قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ أَوْ تُوُفِّيَ عن أحد بعدك" 1 [76:1] = هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعي، وقال الحنفية، والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر.
وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ.

ذكر الخبر الدال عن أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ تَعْلِيمٍ فِي أَوَّلِ مَا خَرَجَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالناس الى الصحراء ليعيد بهم فعلهم كَيْفَ يُضَحُّونَ لَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ

5907 ـ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ بِبَلَدَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَزُبَيْدٌ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "ان أول = والبيهقي 9/269 و276، والبغوي "1114" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/80 من طريق سفيان، والبخاري "976" في العيدين: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، والطحاوي 4/173، والبيهقي 3/311 من طريق محمد بن طلحة، كلاهما عن زبيد، به.
وأخرجه البخاري "5556" في الأضاحي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "ضحِّ بالجذع من المعز"، ومسلم "1961" "4"، وأبو داود "2801" في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، والبيهقي 9/269 و277 من طريق مطرف، ومسلم "1961" "8" من طريق عاصم الأحول، وابن الجارود "908" من طريق داود بن علي، ثلاثتهم عن الشعبي، به.
وأخرجه أحمد 4/45 عن حجاج وحجين، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن خاله أبي بردة أنه ... وانظر الحديث رقم "5907" و"5908" و"5910" و"5911".

مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ"، قَالَ: وَذَبَحَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بعدك" 1 [76:1]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ أَبِي بُرْدَةَ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ لَا عَنْ نَفْسِهِ

5908 ـ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ،

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي فِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ"، فَقَالَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نسكت عن بن لِي، قَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ"، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِيَ جَذَعَةً، قَالَ: "ضَحِّ بِهَا عَنْهُ، فإنها خير نسكه" 1 [76:1] 1إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي، فمن رجال البخاري.
وأخرجه مسلم "1961" "6"، والنسائي 7/222 من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "5563" في الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، والبيهقي 9/276 من طريق أبي عوانة، عن فراس، به وانظر الحديث رقم "5906" و"5907" و"5910" و"5911".

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قد أجاز لأبي بردة أضحية

قَبْلَ الصَّلَاةِ وَنَفَى جَوَازَ مِثْلِهِ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالْإِرْشَادَ 5909 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ" 1 [76:1]

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ

5910 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ تُجْزِئُ عَنْكَ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بعدك" 1 [76:1]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازِ أُضْحِيَتِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثَانِيًا

5911 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَهْبًا السُّوَائِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالِيَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُوفِي عَنْكَ وَلَا تُوفِي عَنْ أَحَدٍ بعدك" 2 [76:1] = وأخرجه البخاري "983" في العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العبد، ومسلم "1916" "7"، وأبو داود "2800" في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، والبيهقي 3/283 – 284 و311و9/276من طرق عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه الدارمي 2/80، والبخاري "955" باب الأكل يوم النحر، ومسلم "1961" "7"، والبيهقي 3/283 – 284 من طريقين عن منصور، به.
وانظر الحديث رقم "5901" و"5906" و"5907" و"5908"

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا غير أبي بردة بن نيار

5912 ـ أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد، عن عبادة بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ أَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً قَبْلَ أَنْ يغدوا يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أخرى1 [76:1]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ غَيْرُ هَذَيْنِ أَيْضًا

فِي أَوَّلِ ابْتِدَاءِ إِنْشَاءِ الْعِيدِ حَيْثُ جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الْأُضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

5913 ـ أَخْبَرَنَا الْجُنَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مع رسول = لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما صلى، فأمره أن يعيد ضحيته، وفي رواية عن حماد بن سلمة، عن يحيى، عن عباد، عن عويمر أنه ذبح قبل أن يصلي، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد، فهاتان الروايتان تدلان على غلظ يحيى بن معين، وأن قوله ذلك ظن لم يصب فيه.
قال الزرقاني: وكذا رواه الترمذي في "العلل": حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا أبو ضمرة، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عباد بن تميم، عن عويمر بن أشقر، فذكره مثل حديث حماد بن سلمة، وبتصريحه بأنه أخبره عُلِمَ أن قول البخاري فيما نقله الترمذي عنه في "العلل": لا أعرف أن عويمراً عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نفى عرفانه هذا.
قلت: وكذلك تعقب الحافظ ابن حجر في "التهذيب" قول ابن معين بقوله: لكن وقع التصريح بسماعه منه في حديث الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، سمعت عويمراً وفي الباب عن البراء بن عا زب وقد تقدم برقم "5906" و"5907" و"5908" و"5910"، وعن جندب بن سفيان وهو الحديث الآتي، وعن أبي برده بن نيار وقد تقدم برقم "5905"، وعن أنس عند البخاري "954" و"984" و"5546" و"5549" "5561"، ومسلم "1962"، وأحمد 3/113 و117، والنسائي 7/223 – 224، والبيهقي 9/277، والطحاوي 4/173.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صلينا، فليذبح على اسم الله" 1 [76:1]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ

وَالْأَمْرَ بها ليس بواجب

5914 ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا بن وهب، حدثنا سعيد بن أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ" 1 [76:1]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ

اسْتِعْمَالُهَا لَيْسَ بِفَرْضٍ

5915 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عن بن قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ"، ثُمَّ قَالَ: "حُدِّيهَا بِحَجَرٍ"، فَفَعَلْتُ، فَأَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ، مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ"، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم 1 [8:5]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غَيْرُ فَرْضٍ

5916 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَرْغِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شعره وأظفاره" 1 [42:2]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ حَيْثُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ "عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ"، بْنِ عَمَّارِ2 بْنِ أُكَيْمَةَ، وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ يُدْرِكْهُ مَالِكٌ، وَهُوَ تابعي روى عنه الزهرى3 =ويقال: عمر بن مسلم، وسيأتي كذلك عند المصنف برقم "5918" فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "1977" "41" في الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وابن ماجة "315" في الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، من طريقين عن يحيى بن كثير العنبري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/311، ومسلم "1977" "41"، والترمذي "1523" في الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، والنسائي 7/211 – 212 في الضحايا في فاتحته، وابن ماجة "315"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/181، والطبراني 23/"564"، والحاكم 4/220 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه الطحاوي 4/182، والطبراني 23/"562" من طرق عن مالك بن وهب، به وانظر الحديث رقم "5897" والحديثين الآتيين.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ ذَبْحَهَا وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ هِلَالِهِ عَلَيْهِ

5917 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ، بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يضحى" 1 [43:2]

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

5918 ـ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:

حَدَّثَنِي عُمَرُ، بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدِ اطَّلَوْا، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ فِي الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا، وَيَنْهَى عَنْهُ، قَالَ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرْتُ ذلك له، فقال: بن أَخِي، إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ حَدَّثَتْنِي أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شعره وأظفاره" 1 [42:2]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ الْمَرْءُ

بِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا

5919 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَضَاحِيَّ، فَقَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا يضحى

بِهِنَّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا،1 وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"، فَقَالُوا لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالْأُذُنِ وَالذَّنَبِ، قَالَ: فَاكْرَهُوا مَا شِئْتُمْ، وَلَا تحرموا على الناس 2 [81:2]

5920 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرف العين والاذن1 [86:1]

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ

لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

5921 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز = السبيعي": المقابلة: ما قطق طرف أذنها من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة الأذن، والخرقاء: المثقوبة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
قال البغوي في "شرح السنة" 4/337: قوله: "نستشرف العين والأذن" معناه الصحة والعظم، وقيل: نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع، يقال: استكففت الشيء، واستشرفته كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء.
والمقابلة: أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين، والمدابرة: أن يقطع مؤخر أذنها.
واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن كان أقل مقطوع الثلث يجوز وإن كان أكثر لا يجوز.
وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم، وقال النخعي: لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحاً، يعني المشاش.
وأخرجه أحمد 1/83و129و150،وأبو داود "2805"، والنسائي 7/217 – 218 باب العضباء، وابن ماجة "3145"، والطحاوي 4/169، وابن خزيمة "2913"، والحاكم 1/468، والبيهقي 9/275، والبغوي "1122" من طريق قتادة، عن جري بن كليب، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن.
وأخرجه أحمد 1/132 من طريق هبيرة بن يريم، عن علي.
وأخرجه البيهقي 9/275 من طريق عبد الله بن نجي، عن علي.

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا: أَرْبَعٌ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تنقي" 1 [86:1] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: يُرْوَى هَذَا الْخَبَرُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَأَخْطَأَ فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسْقَطَ سليمان بن عبد الرحمن من الإسناد2

جارٍ التحميل