صحيح ابن حبان - محققاصفحات 79-109

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

صفحات 79-109
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن حبان
الكتاب
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة
الأولى، 1408 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء
18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]

ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخُلَدِ بِالتَّصْرِيحِ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

1267- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن الحكم عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ" وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ

ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ 1.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَمُّمَ وَالِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ثَانِيًا وَذَاكَ1 أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَجَازَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي التَّيَمُّمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَدَّى بِهِ فَرَضَ وَجْهِهِ صَحَّ أَنَّ التُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِعُضْوٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ فَرَضُ الْعُضْوِ الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي التيمم صح ذلك في الوضوء سواء = مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ عبد الرحمن، به.
وأخرجه أبو داود [322] والنسائي 1/168، والطحاوي 1/113 والبيهقي 1/210، من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، وابن أبي شيبه 1/159 عن ابن إدريس،عن حصين، كلاهما عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزي، به.
وأخرجه الطيالسي 2/64، وابن أبي شيبه 1/156،وأحمد 4/263، والبيهقي في "السنن" 1/230، من طرق عن أبي إسحاق، عن ناجية العنزي عن عمار.
وسيورده المؤلف برقم [1306] و [1309] من طريق شعبة، بالإسناد المذكور هنا، وبرقم [1303] و [1308] من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عزرة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، به، وبرقم [1304] و [1305] و [1307] من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن أبي موسى الأشعري، عن عمار.

ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّبَرُّكِ بِوَضُوءٍ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ لَسُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْهُمْ

1268- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءَهُ فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ وَضُوءَهُ يَتَمَسَّحُونَ قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ بِلَالٌ عَنْزَةً فَرَكَزَهَا ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ سِيَرَاءَ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ والدواب يمرون بين يديه1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = إلى العنزة، و [633] في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، و [3566] في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [503] [249] [251] وأبو داود [688] في الصلاة: باب ما يستر المصلي، وانسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [841] ، والبيهقي في"السنن" 2/270؛ من طرق عن عون بن أبي جحيفة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/88، وأحمد 4/307و308و309، والبخاري [187] في الوضوء: باب استعمال فضل وضوء الناس، و [501] في الصلاة: باب السترة بمكة وغيرها، و [3553] في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [503] [252] باب سترة المصلي، والدارمي 1/327، 328 من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جحيفة.
والعنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة نحو منها.
وفي رواية أحمد 4/308، والبخاري [187] و [3566] أن الوضوء الذي ابتده الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم.

بَابُ الْأَوْعِيَةِ1

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ مِنَ الْأَوَانِي الَّتِي اتُّخِذَتْ مِنْ خَشَبٍ

1269- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الماء لا ينجسه شيء" 2.1

الأوعية

": ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يغتسل منه إذا كان جنباً، ثم ذكر حديث عائشة من طريق مالك، وقد رمجه، وهو الصواب، فإنه قد تقدم بنصه برقم [1201] . 2 تقدم الحديث في [1241] و [1242] ، فانظر تخريجه هناك.

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ بِاللَّيْلِ وَلَوْ بِعُودٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ

1270- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ وَهُوَ بِالنَّقِيعِ1غَيْرِ مُخَمَّرٍ فَقَالَ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تغلق ليلا2.
1النقيع، بالنون: موضع تلقاء المدينة بوادي العقيق.
وتصحف في "مصنف" ابن أبي شيبة إلى "البقيع" بالموحدة.
2إسناده صحيح على شرط مسلم سوى يوسف بن سعيد، فإنه من رجال النسائي، وهو ثقة حافظ، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم وأحمد فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه مسلم [2010] في الأشربة: باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء، والدارمي 2/122 في الأشربة: باب في تخمير الإناء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [129] من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، بهذا الإسناد، وفي رواياتهم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ... بدل "وهو بالنقيع" كما عند المؤلف.
وأخرجه أحمد 5/425، ومسلم [2010] عن إبراهيم بن دينار، كلاهما عن روح بن عبادة، عن ابن جريج وزكريا بن إسحاق، قالا: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله.
ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة 8/229، وأحمد 3/294=

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

1271 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ1 بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزبير المكي = و370، والبخاري [5605] و [5656] في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم [2011] [95] والبغوي في "شرح السنة" [3063] . ولفظه: "جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ألا حمرته؟ ولو تعرض عليه عوداً".
وأخرجه أيضاً مسلم [2011] [94] ، وأبو داود [3734] في الأشربة: باب في إيكاء الآنية، وفي هذه الرواية أن الرجل جاءه بقدح فيه نبيذ.
وتعرض: بضم الراء، قاله الأصمعي، وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد الكسر، وهو مأخوذ من العرض، أي: تجعل العود عليه بالعرض، وهذا عند عدم ما يغطيه، به.
قال الحافظ في"الفتح" 10/72: "وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامة على التسمية، فتمتنع الشياطين من الدنو منه".
وقد علق الإمام النووي في "شرح مسلم" 13/183 على قول أبي حميد: إنما كنا نؤمر بالأسقية أن توكأ ليلاً ... ، فقال: "هذا الذي قال أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم- أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملاً فيرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه، لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يتمسك بالعموم".
وانظر ما بعده.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَخَمِّرُوا الْإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ على الناس بيتهم" 1.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ مَعَ التَّسْمِيَةِ

1272 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقائك وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله ولو بعود يعرض عليه" 1.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا لَيْلًا لَا نَهَارًا

1273 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبو عاصم عن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بابك وأوك سقاءك وخمر إناءك وأطفىء مِصْبَاحَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَإِنَّ الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلَا تحتب في الدار مفضيا1.
= في بدء الخلق: باب "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه"، وأبو داود [3733] في الأشربة، عن مسدد، والبخاري [6295] في الاستئذان: باب لا تترك الناء في البيت عند النوم، والترمذي [2857] في الأدب، عن قتيبة، كلهم عن حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء به.
ومن طريق البخاري [3316] أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [3059] . وأخرجه البخاري [5624] في الأشربة: باب تغطية الإناء، عن موسى بن إسماعيل، و [6296] في الاستئذان: باب غلق الأبواب بالليل، عن حسان بن أبي عباد، كلاهما عن همام، عن عطاء به.
وأخرجه أحمد 3/306، والبخاري في"الأدب المفرد" [1234] ، والبغوي في"شرح السنة" [3060] من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن عطاء بن يسار، عن جابر.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمَصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ

1274 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بن منبه قال، = بكر، عن ابن جريج، به.
وأخرجه مالك في"الموطأ" 2/922 باب النهي عن الأكل بالشمال، عن أبي الزبير، به، ومن طريقه أخرجه مسلم [2099] في اللباس والزينة: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، والبغوي في "شرح السنة" برقم [3085] . وأخرجه مسلم [2099] [73] من طريق الليث، عن أبي الزبير، به.
والنهي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، سيورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب اللباس، وحديث أبي هريرة في باب ما يكره للمصلي ومالا يكره.
واشتمال الصماء: قال ابن الأثير: هو أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانباً، ولا يبقى ما يخرج من يده.
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها خرق، ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته.
وقوله: "ولا تحتب مفضياً" الاحتباء: أن يجلس على أليتيه، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند.
و"مفضياً" أي: ليس يلبس سوى ثوب واحد يباشر جسده، ليس عليه غيره، وقد ورد مصرحاً به في رواية مسلم [2099] [70] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه.
وإنما نهي عن ذلك، لأنه يرتفع ثوبه، فتنكشف عورته من الأسفل، فيراها من هو جالس قبالته، وأما إذا كان يلبس السراويل، فلا ضير عليه أن يحتبي لزاوال المحذور.

أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " أَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَابَ مُغْلَقًا دَخَلَ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السِّقَاءَ مُوكًى شَرِبَ مِنْهُ وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُغْلَقًا وَالسِّقَاءَ مُوكًى لَمْ يَحْلِلْ وِكَاءً وَلَمْ يَفْتَحْ بَابًا مُغْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ لِإِنَائِهِ الَّذِي فِيهِ شَرَابُهُ مَا يُخَمِّرُهُ فَلْيَعْرِضْ عليه عودا" 1.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ لَا كُلِّهِ

1275 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " غَلَّقُوا أَبْوَابَكُمْ وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا أَضْرَمَتْ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ2 وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غروب الشمس إلى أن تذهب 2جمع فاشية، وهي الماشية التي تنتشر من المال، كالإبل والبقر الغنم السائمة، لأنها تفشو، أي: تنتشر في الأرض.
وقد تحرفت في "الإحسان" إلى "مواشيكم" والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 587.

فجوة1 العشاء 2.

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ

1276- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُفُوا فَوَاشِيَكُمْ1 حَتَّى تَذْهَبَ فَزْعَةُ2 الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يحترق فيها الشيطان" 3.

بَاب

ُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

1277 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا من الميتة بإهاب ولا عصب1.
1عبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم في حياته، ولكنه لم يسمع منه شيئاً عند البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والمؤلف ابن حبان، فقد ذكره في "ثقاته" في الصحابة، وقال: أدرك زمنه ولم يسمع منه شيئاً.
والرواية التي سيوردها المؤلف برقم [1279] التي جاء فيها: "حدثنا مشيخة لنا من جهينة" صريحة في أنه رواه بالواسطة، ولعله كان حاضراً حين قرئ الكتاب على كبراء قومه.
وعبد الكبير بن عمر: ترجمه ابن نقطة في"الاستدراك" 1/ورقة 161، فقال: عبد الكبير بن عمر أبوسعيد الخطابي البصري، حدث عن إبراهيم بن عباد الكرماني، وبشر بن علي الكرماني، ومحمد بن يزيد الأسفاطي.
حدث عنه الطبراني، وأبو الشيخ الأصبهاني، ومحمد بن عمر بن مسلم، وشيخه بشربن علي؛ ذكره المزي في"تهذيب الكمال" فيمن روى عن حسان بن إبراهيم، ولم أجد له ترجمة في الموارد المتيسرة لي، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح.
=

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ

1278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا، = وأخرجه الترمذي [1729] في اللباس: باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي 7/175، في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن حزم في"المحلى" 1/121، وابن ماجة [3613] في اللباس: باب من قال: با ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/465؛ والبيهقي في"السنن" 1/18 من طريق الأعمش والشيباني ومنصور، ثلاثتهم عن الحكم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [4128] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/15، عن محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم- رجل من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
قال أبو داود: قال النضر بن شميل، يسمى إهاباً ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شناً وقربة.
وأخرجه أحمد 4/311 عن إبراهيم بن أبي العباس، والنسائي 7/175 عن علي بن حجر، كلاهما عن شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وسيورده المؤلف بعذه [1278] من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن الحكم، به.
وبرقم [1279] من طريق القاسم بن مخيمرة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم.
كما ذكر الترمذي.
ويخرج كل طريق في موضعه.

الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عصب1".

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ

1279 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بشيء 2.1

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا2 مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّةً يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَ وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سمع ألا ترى أن بن عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ وَمَرَّةً رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِعَ فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ3 وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ وَأُخْرَى مَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ.
ومعي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فقد طهر" 4.

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِنَفْعٍ مُطْلَقٍ

1280- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لَزَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ1، فَقَالَ: "أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا"؟ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسْكُ مَيْتَةٍ؟! قَالَ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ إلى آخر الآية [الأنعام: 145] ؛ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ".
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسُلِخَتْ فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكِهَا قِرْبَةً قَالَ ابن عباس فرأيتها بعد سنة2.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

1281- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ يَعْنِي الشَّاةَ قَالَ: "فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا" قَالَتْ: فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا قَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ -إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ".
قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهَا قِرْبَةً حَتَّى تحرقت1.

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

1282- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ2 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم مر1

بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَالَ: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حرم أكلها" 3.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جَلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ

1283- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حدثنا حجاج عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ شَاةً لَهُمْ [مَاتَتْ] ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هلا دبغتم إهابها فاستمتعتم به" 1.

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ بالذكاة إذا دبغت

1284- أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال أخبرنا بن وهب قال حدثنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الله = وأجرجه مسلم [364] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، والبيهقي في "السنن" 1/ 23، عن أحمد بن عثمان النوفلي، وأبو عوانة 1/ 211 عن أبي أميه، كلاهما عن أبي عاصم، عن ابن جريج، به.
وأخرجه الحميدي [491] ، ومسلم [363] [102] ، والنسائي 7/ 172 في الفرع والعتيرة، وأبو عوانة 1/ 211، والطحاوي 1/ 469، والطبراني [11383] ، والبيهقي 1/ 16، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به.
وعمرو بن دينار سقط من "مسند" الحميدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 380، وعبد الرزاق [188] ، وعنه أحمد 6/ 336، وابن حزم في "الحلى" 1/ 119 من طريق ابن جريج، عن عطاء: قال ابن عباس: أخبرتني ميمونة.... وأخرجه أحمد 1/ 227، والدارقطني 1/ 44 عن يحيى، عن ابن جريج عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 1/ 372، والطحاوي 1/ 469 من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 380، ومن طريق مسلم [365] عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن سليمان، عن عطاء، به.
وأجرجه الطحاوي 1/ 469، والدارقطني 1/ 44، والبيهقي 1/ 16 من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عطاء، به، دون ذكر ميمونة.
وأخرجه الترمذي [1727] في اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، وأبو عوانة 1/ 211، والطحاوي 1/ 469 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، به، دون ذكر ميمونة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"1.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ

1285- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ2 بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابن عباس1

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ " فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا حرم أكلها"3.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ

1286- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ1، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ 2.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِكُلِّ جَلْدِ مَيِّتٍ إِذَا دُبِغَ وَاحْتَمَلَ الدِّبَاغَ

1287- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا إهاب دبغ فقد طهر" 3. = الثقات، وباقي السند رجاله ثقات على شرط الشيخين سوى أم محمد بن عبد الرحمن، فإنه لم يوثقها غير الؤلف، ولم يرو عنها غير ابنها.
وهو في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 23، والطيالسي 1/ 43، وابن أبي شيبة 8/ 380، وعبد الرزاق [191] ، وأحمد 6/ 73 و 104 و 148و 153، وأبو داود [4124] ، والنسائي 7/ 176، وابن ماجه [3612] ، والدارمي 2/ 86، والطحاوي 1/ 469، والبيهقي 1/ 17. وانظر الحديث [1290] .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر لم يسمعه بن وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مِنْهُ

1288- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قال حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ سمعت بن وَعْلَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا إهاب دبغ فقد طهر" 1.

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ وَإِذَا كَانَتْ مَيْتَةً

1289- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ1 اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ2 ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاة ميتة،

فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ"؟ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا" 3.

ذكر بيان بِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ جَائِزٌ

1290- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دباغ جلود الميتة طهورها" 1.

1291- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حدثنا حرملة عن بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي غَنْمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ وَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا" قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ" 2.

15- بَاب

ُ الْأَسْآرِ

ذِكْرُ إِبَاحَةِ مَجِّ الْمَرْءِ فِي البئر التي يستقى منها

1292- أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ في بئر في دارهم 1.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُؤْرَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ نَجِسٌ

1293- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ الْإِنَاءَ عَلَى فِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ وَآخُذُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ فيضع فاه على موضع في 1.

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ

1294- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ1 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" 2. = برقم [1360] من طريق يزيد بن هارون، عن مسعر، به.
والعرق – بفتح العين وسكون الراء – العظم الذي أخذ منه معظم اللحم، وبقي منه قليل، وجمعه: عراق، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.

جارٍ التحميل