كِتَابُ الطَّهَارَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن حبان
- الكتاب
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
- المؤلف
- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
- الناشر
- مؤسسة الرسالة، بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1408 هـ - 1988 م
- عدد الأجزاء
- 18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاغْتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ إِذَا قَصْدَهَا
1223- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا1
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دينار أنه سمع بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا" 1.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا مَعَ إِسْقَاطِهَا عَنْ مَنْ لَمْ يَأْتِهَا
1224- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مكرم قال:1
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كثير الكاهلي عن نافع عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من أتى الجمعة فليغتسل" 2.
ذِكْرُ إِيقَاعِ اسْمِ الرَّوَاحِ عَلَى التَّبْكِيرِ
1225- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَقْبُرِيُّ الْخَطِيبُ بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع1
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ رَاحَ إِلَى الجمعة فليغتسل" 2.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَغْتَسِلْنَ لِلْجُمُعَةِ إِذَا أَرَدْنَا شُهُودَهَا
1226- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء فليغتسل" 1.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ
1227- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا عبيد بن عمر القوايري قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النساء"2.
= أبي داود: ضعيف، قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة، فقال: هو ضعيف حدث بحديث " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" ولا تعلم أحداُ قال هذا غيره.
وبقية رجاله ثقات وأورده الحافظ في "الفتح" 2/358 وزاد نسبته إلى أبي عوانة وقال: ورجاله ثقات، لكن قال البزاز: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه.
وصححه ابن خزيمة برقم [1752] عن محمد بن رافغ، حدثنا زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، ومن طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي في "السنن" 3/188.
ذكر خبر ثان إِلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فَزَعَمَ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ
1228- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل محتلم" 1.
ذِكْرُ وَصْفِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالِاغْتِسَالِ لَهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَهَا
1229- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُسْلُ يَوْمِ الجمعة واجب على كل محتلم كغسل يوم الجنابة" 1.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
1230- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ1 مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ علمت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يأمر بالغسل2!
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ يَشْهَدُهَا لأن عمر بن الخطاب كان يخطب إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالرُّجُوعِ وَالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ الْعَوْدِ إِلَيْهَا فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حتم.
= وأخرجه الترمذي [495] من طريق الليث، عن يونس، عن الزهري به.
وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي 1/142، وابن أبي شيبة 2/93، البخاري [882] في الجمعة، ومسلم [845] [4] في الجمعة، والدارمي 1/361، والبيهقي في "السنن" 1/294، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/118.
ومن حديث ابن عبَّاسٍ أخرجه ابن أبي شيبة 2/94، والطحاوي 1/117.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا
1231- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ
فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"1.
ذكر خبر ثالث عَلَى أَنَّ غُسَلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
1232- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَإِنْ كان له طيب مسه" 2.1
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
1233- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بن سليم قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ" 3.
اللفظ لسعيد بن أبي هلال.
= وأخرجه أحمد 3/ 69، والنسائي 3/ 97 في الجمعة: باب الهيئة للجمعة، عن أبي العلاء الحسن بن سوار، وابن خزيمة في "صحيحه" [1743] عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن أبيه وشعيب، كلهم عن الليث، عن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هلال، بإسناد المؤلف.
وأخرجه البخاري [880] في الجمعة: باب الطيب للجمعة، وابن خزيمة [1745] ، والبيهقي في "السنن" 3/ 242، من طريق علي بن المديني، عن حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، حدثني عمرو بن سليم، قال: أشهد علي أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد"، وأبو بكر لا يعرف إلا بكنيته وهو أخو محمد بن المنكدر.
وأخرجه الطيالسي 1/ 142، وأحمد 3/ 65-66 من طريق فليح بن سليمان، قال: أخبرني أبو بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد الخدري.
وقد سقط اسم عمرو بن سليم من "مسند" أحمد.
وأخرجه ابن خزيمة [1744] من طريق محمد بن المنكدر، عن أخيه أبي بكر، عن عمرو، عن أبي سعيد.
وأخرجه عبد الرزاق [5318] عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ وَالْفَضْلُ
1234- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دينار يحدث عن طاووس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ" 1.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ الْقَوْمُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
... 1235- أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي بردة بن أبي موسى1
عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ عِنْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصَابَتْنَا مطرة1، لشممت منا ريح الضأن2.23
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا كَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي ثِيَابِ مِهَنِهِمْ فَلِذَلِكَ أُمِرُوا بِالِاغْتِسَالِ لَهَا
1236- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ حِسَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يحيى بن عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ1 أنفسهم فكانوا
يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغتسلتم2.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ أَرَادَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ
1237- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن محمد بن سليم قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عبيد الله بن أبي جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ1 الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ2 وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ ليومكم هذا؟ " 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه، وصرح في آخره بأنه صلى الله عليه وسلم قال حينئذ: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وقد استدلت به عمرة في رواية البخاري [903] على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة، فعلى هذا فمعنى قوله: "ليومكم هذا" أي: في يومكم هذا.
وقال القرطبي المحدث: فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج مصر.
كذا قال، وفيه نظر، لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعاً.
9- بَابُ
غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
1238- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ1 أُسِرَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " فيقول إن تقتل تقتل وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تُرِدِ المال تعطه مَا شِئْتَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَسْلَمَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد حسن إسلام صاحبكم" 1.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ثُمَامَةَ رُبِطَ إِلَى سَارِيَةٍ فِي وَقْتِ أَسْرِهِ
1239- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ2 فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،1
فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وعن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ".
فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فقد أصبح أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ بلد أبغض غلي مِنْ بَلَدِكَ فَقَدَ أَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ
حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
1240- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وسدر1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عن جده مرسل، وإنما يروي عن أبيه، عن جده.
فرد عليه الحافظ بقوله: وليس كما قال، فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم.
وقيس بن عاصم: هو ابن سنان بن خالد التميمي المنقري، يكنى أبا علي، كان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، وأسلم سنة تسع، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هذا سيد أهل الوبر"، وكان سيداً جواداً عاقلاً حليماً يقتدى به، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، رأيته يوماً قاعداً بفناء داره، محتبياً بحمائل سيفه، يحدث قومه، إذ أتي برجل مكتوف، وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قال: فو الله ما حل حبوته، ولا قطع كلامه، فما أتمه التفت إلى ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي بئسما فعلت، أثمت بربك، وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك، ورميت نفسك بسهمك، وقللت عددك، ثم قال لابن آخر له: قم يا بني إلى ابن عمك، فحل كتافه، ووار أخاك، وسق إلى أمه مئة ناقة دية ابنها، فإنها غريبة.
وفيه يقول عبدة بن الطيب:
وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما
انظر: "أسد الغابة" 4/ 432-433، و"الإصابة" 3/ 242-243، و"الأغاني" 12/ 143-151.
10- بَاب
ُ الْمِيَاهِ
1241- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الماء لا ينجسه شيء" 1.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ دُونَ الْمِيَاهِ الرَّاكِدَةِ
1242- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ موسى أخبرنا عبد الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ لَهُ1 فَقَالَ: "إِنَّ الماء لا ينجسه شيء" 2.
وأخرجه الطبراني [11715] من طريق حماد بن سلمة، عن سماك به.
وصححه الحاكم 1/ 159، وابن خزيمة برقم [91] من طريق شعبة، عن سماك، به.
وقال الحاكم والذهبي: الخبر صحيح، لا يحفظ له علة.
وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان الثوري، عن سماك به ويخرج هناك.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/15-16 و31و 86، وأبي داود [66] ، والنسائي 1/174، وابن أبي شيبة 1/141-142، وابن الجارود [47] ، والدارقطني 1/31، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/11، 12، والبيهقي 1/4-5، وأبي يعلى [1304] ، والطيالسي [2155] و [2199] ، وحسنه الترمذي.
قال الحافظ في "التلخيص" 1/13: وقد صححه أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ
1243- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ من آل بني الأزرق أن النغيرة بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ من تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 1. = عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم 1/195 من طريق عبدان، عن ابن المبارك، به.
ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [396] ، ومن طريقه أحمد 1/284، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [49] ، والبيهقي 1/267، وأخرجه أحمد 1/235 و308 عن وكيع وعبد الله بن الوليد، وابن ماجه [371] عن علي بن محمد، عن وكيع، والدارمي 1/187، وابن الجارود [48] ، والبيهقي 1/188 من طريق عبيد الله بن موسى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/26 من طريق أبي أحمد، كلهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/42، ومن طريقه ابن ماجه [372] ، والدارقطني 1/53، أخرجه أحمد 1/337 عن حجاج، كلاهما عن شريك، عن سماك، به.
وسميت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ميمونه، وأخرجه الدارقطني 1/52 من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = "الموطأ" 1/22، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/19، وابن أبي شيبه 1/131، وأحمد 2/237و361، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/478، والترمذي [69] في الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي 1/50 في الطهارة: باب ماء البحر، و1/176 في المياه: باب الوضوء بماء البحر، و7/207 في الصيد: باب ميتة البحر، وابن ماجه [386] في الطهارة" باب الوضوء بماء البحر، و [3246] في الصيد: باب الطافي من صيد البحر، والدارمي 1/186 باب الوضوء من باب البحر، وابن الجارود [43] ، والبغوي [281] ، والحاكم 1/140، وصححه، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة برقم [111] .
وقد تابع مالكاً على روايته عن صفوان بن سليم أبو أويس عند أحمد 2/392- لكن وقع عنده: عن أبي بردة، بدلاً من المغيرة بن أبي بردة- وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم عند الحاكم 1/141.
وتابع صفوان بن سليم على روايته عن سعيد بن سلمة: الجلاح أبو كثير أخرجه البخاري في"تاريخه الكبير" 3/478، والحاكم 1/141، والبيهقي 1/3 من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، وهو عند أحمد أيضاً 1/378- لكن سقط من إسناده يزيد بن أبي حبيب، ووقع فيه: عن المغيرة، عن أبي بردة، بدلاً من ابن أبي بردة.
وأخرجه الدارمي 1/185 أيضاً من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة.
بزيادة "عن أبيه" بين المغيرة وأبي هريرة وعبد الله بن سعيد المخزومي هو اختلاف في اسم سعيد بن سلمة كما ذكر البيهقي في "السنن" 1/3، قال: واختلفوا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل: سلمة بن سعيد.1هـ. وانظر "التاريخ الكبير" 3/478، 479، و"تهذيب التهذيب" 10/256 ترجمة المغيرة بن أبي بردة، وقد نقل الحافظ فيه عن ابن حبان قوله: "من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهم" وهو الواقع في رواية الدارمي الآنفة =