كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن حبان
- الكتاب
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
- المؤلف
- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
- الناشر
- مؤسسة الرسالة، بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1408 هـ - 1988 م
- عدد الأجزاء
- 18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ
2054 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" 1. [3: 32]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ الْفَذِّ " فِي الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ مُرَادُهَا الْخُصُوصُ دُونَ اسْتِعْمَالِهَا عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَتْ فِيهِ
2055 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن = والبيهقي 2/302 من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، به.
وأخرجه الشافعي في مسنده 1/122 ومن طريقه البيهقي في السنن 3/59 من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/328و454و525 من طريق الأشعت بن سليم، عن أبي الأحوص، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/475، ومسلم "649" "247" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي 3/61 من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم، عن الأغر، عن أبي هريرة.
وتقدم برقم "2051" من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وتقدم مطولاً برقم "2043" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّاهُ بِأَرْضِ قَيٍّ فَأَتَمَّ ركوعها وسجودها بلغت صلاته بخمسين درجة" 1. [3: 32]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ كُلَّمَا كَثُرُوا كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
2056 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شعبة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ" قَالُوا لَا فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ" قَالُوا لَا قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ وكلما كثر فهو أحب إلى الله" 1. [1: 2]
2057 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ عَنْ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ2 مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ساقه3.
= الشيخين.
محمد بن كثير: هو العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه الطيالسي "554" ومن طريقه البيهقي في السنن 3/67، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/140، وأبو داود "554" في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، والدارمي 1/291، وابن خزيمة "1477"، والحاكم 1/247-248، والبيهقي في السنن 3/67و68 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2004"، وأحمد وابنه عبد الله 5/140و141، والبيهقي في السنن 3/61 من طرق عن أبي إسحاق، به.
وانظر ما بعده.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ
2058 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ في جماعة فكأنما قام الليل" 1. [1: 2]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
2059 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ في جماعة كان كقيام ليلة" 1. [1: 2]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحْدَهُ
2060 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ:
دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ وَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بن أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جماعة فكأنما صلى الليل كله" 1. [1: 2]
ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ
2061 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أبو خثيمة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَشَهِدَتْ مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا وَصَعِدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ2 مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يصلون وتركناهم وهم1
يُصَلُّونَ" [فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ فَشَهِدُوا مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا ثُمَّ صَعِدَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ جِئْنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ] 3, قَالَ فَحَسِبْتُ أَنَّهُمْ يقولون فاغفر لهم يوم الدين"4.
[1: 2]
بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا
مدخل
...
بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا
2062 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:
رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم1.
[2: 24]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شيئان أحدهما وقد أذن المؤذن وهو متوضيء وَالثَّانِي وَهُوَ غَيْرُ مُؤَدٍّ لِفَرْضِهِ.
أَبُو صَالِحٍ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ مِيزَانُ ثِقَةٌ.
2063 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال جاء بن أم مكتوم إلى = وأبو عوانة 2/8، والبيهقي في السنن 3/56 من طريق إبراهيم بن المهاجر، والنسائي /29 في الأذان: باب الشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، وأبو عوانة 2/8 من طريق أبي صخرة جامع بن شداد، الحميدي "977"، والطيالسي "2588"، وأحمد 2/506و537، ومسلم "655" "259"، والنسائي 2/29، وأبو عوانة 2/8، من طريق أشعت بن أبي الشعثاء، ثلاثتهم عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة.
واسم أبي الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي.
قال القرطبي وهذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إليه.
وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية عليه.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/53: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة، وما تدعوا الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة.
وأخرجه أحمد 2/537 من طريق المسعودي وشريك، كلاهما عن أشعت بنحوه، وزاد في آخره ما نصه ... قال: وفي حديث شريك، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم في المسجد، فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي".
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ: "أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ" قَالَ نعم قال: "فأتها ولو حبوا" 1. [1: 6]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: في سؤال بن أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخص له في ترك إيتان الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا" أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ 1,إِذْ لَوْ كَانَ إتيان = أبي رزين، عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: "هل تسمع النداء"؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة".
وسنده حسن.
وصححه ابن خزيمة "1480". وأخرجه أحمد 3/423 من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد، فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماماً، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه"، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجراً، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: "فأتها".
وصححه ابن خزيمة "1479"، والحاكم 1/247، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم "653"، وأبي عوانة 2/6، والنسائي 2/109، والبيهقي 3/57 قال: أتى النبي رجل أعمى، فقال يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة"؟ قال: نعم، قال: فأجب.
الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رخصة.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتْمٌ لَا نَدْبٌ
2064 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فلا صلاة له إلا من عذر" 1. [1: 6] = وقال الشوكاني: وأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التبي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم أو مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية، أو شرط لصحة الصلاة، فلا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عن الجماعة، والدارقطني 1/420 عن علي بن عبد الله بن مبشر، كلاهما عن عبد الحميد بن بيان، به.
وأخرجه الطبراني "12265" من طريق هشيم، به.
وأخرجه الدارقطني 1/420، والبيهقي 3/57، والبغوي "795"، والحاكم 1/245 من طريق شعبة، به.
قال الحاكم بإثره: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وهشيم وقراد أبو نوح هو عبد الرحمن بن غزوان ثقتان، فإذا وصلاه، فالقول فيه قولهما.
وأخرجه أبو داود "551" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والدارقطني 1/420-421، والطبراني "12266"، والحاكم 1/245-246، من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما العدر؟ قال: خوف أو مرض"- لم تقبل منه الصلاة التي صلى".
وأبو جناب –واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعفوه لكثرة تدليسه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345 من طريق وكيع عن شعبة موقوفاًُ على ابن عباس.
وأخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه، كما في المحلى 4/190، وسنن البيهقي 3/174 من طرق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر" وهذا سند صحيح.
وأخرجه الحاكم 1/246، والبيهقي 3/174 من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا احمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم يجب فلا صلاة له"، وقد تابع أبا بكر بن عياش مسعر بن كدام عند أبي نعيم في أخبار أصبهان 2/342، وقيس بن الربيع عند البزار كما في التلخيص 2/30، فصح الحديث.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ إِذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ" يُرِيدُ بِهِ فِي الْفَضْلِ لَكَانَ الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ ثَبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ أَمْرُ إِيجَابٍ لَا نَدْبٍ.
وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إيتان الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعْذُورًا فَقَدْ تَتَبَّعْتُهُ فِي السُّنَنِ كُلِّهَا فَوَجَدْتُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُذْرَ عَشْرَةُ أشياء:
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْأَوَّلِ وَهَوُ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ الْمَرْءُ مَعَهُ أَنَ يَأْتِيَ الْجَمَاعَاتِ
2065 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يتَقَدَّمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمَ قَالَ وَأَرْخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدِرِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم 1.
[1: 6]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّانِي وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
2066 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا حرملة بن1
يحيى قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عشائكم" 2. [1: 6]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ" أَرَادَ بِهِ إِذَا قُدِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْءِ
2067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قال: حدثنا بن جريح قال أخبرني نافع قال:
كان بن عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ فَكَانَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُ عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يُعَجِّلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إذا قدم إليكم" 1. [1: 6] = ابن أبي شيبة عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/283 من طريق حميد الطويل، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، والبيهقي في السنن 3/74 من طريق حميد الطويل، عن أنس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ صَائِمًا أَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الطَّعَامِ فَآذَتْهُ
2068 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بن الحارث عن بن شهاب =2/16 من طريق حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، وأحمد 2/20، والبخاري "673" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم "559"، وأبو داود "3757" في الأطعمة: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، والترمذي "354" في الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، وأبو عوانة 2/ 15، والبيهقي في السنن 3/73، من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري "5463" في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم "559"، وابن ماجة "934" في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، وابن خزيمة "935" من طريق أيوب، عن نافع، به.
وعلقه البخاري "674" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به، وأخرجه موصولاً مسلم "559"، وأبو عوانة 2/15، وابن خزيمة "936"، والبيهقي في السنن 3/74، من طرق عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وأخرجه مالك 2/971 عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف "2190"، والبخاري "5464" في الأطعمة، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر، بنحو رواية مالك.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تعجلوا عن عشائكم" 1.
[1: 6]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّالِثِ وَهُوَ النِّسْيَانُ الَّذِي يَعْرِضُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
2069 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى قال: حدثنا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ: "لِبِلَالٍ اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ" فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الصُّبْحُ اسْتَسْنَدَ بلال إلى راحلته يواجه الفجر فغلبت بلال عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بلال ولا أحد من أصحابه حتى1
ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "أَيْ بِلَالُ" فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ" ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بلال فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَالَ: " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ " 2 [طه: 14] . [1: 6]
وقال يونس وكان بن شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا ﴿لِلذِّكْرَى﴾ 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عنه: أخبرنا بن قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَقَالَ فِيهِ خَيْبَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ2 إِنَّمَا أَسْلَمَ وَقَدِمَ =طريقه: الشافعي 1/53 و54، والبغوي "437" عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
قال الزرقاني في شرح الموطأ 1/31: وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ، وقد تبين وصله، فأخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ... ورواية الإرسال لا تضر في رواية من وصله، لأن يونس من الثقات الحفاظ احتج به الأئمة الستة، وتابعه الأوزاعي، وابن إسحاق في رواية ابن عبد البر في التمهيد 6/386-387. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى، رواها عنه جماعة من أصحابه، خرجها أبو عمر في كتاب التمهيد 5/249-258. وانظر جامع الأصول 5/189-200. والكرى: النوم، ومعنى عرس: نزل للنوم والاستراحة والتعريس: النزول لغير إقامة.
و"اكلأ لنا الليل" ولفظ مسلم: "واكلأ لنا الصبح" ومعناه: ارقب لنا الصبح، واحفظ علينا وقت صلاتنا، من الكلاءة، وهي الحفظ والحراسة.
وقوله: ففزع رسول الله، أي: انتبه من نومه، يقال: أفزعت الرجل من نومه ففزع، أي: أنبهته فانتبه.
وقد تقدم مختصراً برقم "1459" من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فانظره.
الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَإِنْ صَحَّ ذِكْرُ خَيْبَرَ1 فِي الْخَبَرِ فَقَدْ سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ صَحَابِيٍّ غَيْرِهِ فَأَرْسَلَهُ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حُنَيْنَ لَا خَيْبَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ شَهِدَهَا وَشُهُودُهُ الْقِصَّةَ2 الَّتِي حَكَاهَا شُهُودُ صَحِيحٍ وَالنَّفْسُ إِلَى أَنَّهُ حنين أميل3.
= بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة، قال: فانتهيت إليه، وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بـ ﴿كهيعص﴾ ، وفي الثانية ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ ، قال: فقلت بنفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص، قال: فلما صلى، زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال: فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسلمين، فأشركونا في سهامهم.
وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.
ذِكْرُ الْعُذْرِ الرَّابِعِ وَهُوَ السِّمَنُ الْمُفْرِطُ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ
2070 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ1 عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِيَ بِكَ فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ ذَلِكَ اليوم2.
[1: 6]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْخَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ
2071 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ به قبل الصلاة" 1. [1: 6]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَقْصَدَ فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَا يَتَأَذَّى بِهَا
2072 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" 1. [1: 6]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2073 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر بن السرح قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَاهُ
أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان الغائط والبول" 1. [1: 6] = طريق وكيع، كلاهما عن داود بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول".
وأخرجه أبو داود "91" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والحاكم 1/168، من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف"، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
2074 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ الْمَدِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ بَعْضِ بَنِي أَخِيهَا شَيْءٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا جَلَسَ جِيءَ بِالطَّعَامِ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ لَهُ اجْلِسْ غُدَرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" 1. [2: 47]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْمَرْءُ مَزْجُورٌ عَنِ الصلاة عند2 وجود = والبيهقي 3/71 و72 و73، والبغوي "801" و "802" من طرق عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة.
وصححه ابن خزيمة برقم "933"، والحاكم 1/168، ووافقه الذهبي.
تنبيه: وقع في سنن أبي داود عبد الله بن محمد، أخو القاسم، والمحفوظ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بكر كما في التهذيب 6/7.
الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ فِي هَذَا الزَّجْرِ هِيَ أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ أَحَدُهُمَا حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِبُ مِنْ أَجْلِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا تَصْرِيحُ الْخِطَابِ "وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" وَلَمْ يَقُلْ وَلَا هُوَ يَجِدُ الْأَخْبَثَيْنِ1 وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَثَيْنِ قُصِدَ بِهِ وُجُودُهُمَا مَعًا وَانْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا اجْتِمَاعُهُمَا دُونَ الِانْفِرَادِ.
أَبُو حَزْرَةَ يَعْقُوبُ بن مجاهد.
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّادِسِ وَهُوَ خَوْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
2075 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَأَفْعَلُ".1
قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ " قَالَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ 1.
[1: 6]
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّابِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ الْمُؤْلِمِ
2076 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ هو بن الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا فَأَذِنَ مَنْ مَعَهُ فَصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ وَقَالَ إني رأيت رسول الله صلى الله1
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا أَمَرَ الناس أن يصلوا في رحالهم2.
[1: 6]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ
2077 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نافع
أن بن عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ.
وَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَمَرَهُمْ أَنْ يصلوا في الرحال2.
[1: 7]2