صحيح ابن حبان - محققاكِتَابُ الذَّبَائِحِ

كِتَابُ الذَّبَائِحِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن حبان
الكتاب
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة
الأولى، 1408 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء
18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَالْإِحْسَانِ فِي الذَّبْحِ لِمَنْ أَرَادَهُ

5883 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وليرح ذبيحته" 1 [95:1]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ لِمَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ وَإِحْسَانِ الذَّبْحِ بِالرِّفْقِ

5884 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةَ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" 1 [67:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "أَحْسَنُوا القتلة" في القصاص 1370" في الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، والطبراني "7114" و"7115" و"7116" و"7118" و"7119" و"7120"، وابن الجارود "839" و"899"، والبيهقي 9/280، والبغوي في "شرح السنة" "2783" من طرق عن خالد الحداء، به.
وأخرجه عبد الرزاق "8603"، وأحمد 4/123، الطبراني "7121" و"7120" من طريق أيوب، و"7123" من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن أبي قلابة، به.
وانظر الحديث الآتي.

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ

5885 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سمعت

حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَبَا عِيسَى الْبَاهِلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فأمرهم بأكلها، فأكلوا1 [70:1]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَائِزٌ أَكْلُهُ خَلَا السِّنِّ وَالظُّفُرِ

5886 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا

أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوحُوشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، وَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى غَدًا عَدُوًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحُ بِالْقُضُبِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فمدى الحبشة" 1 [70:1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =والبخاري "2507" في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، و"5503" في الذبائح والصيد" باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و"5506" باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر، و"5509" باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، "5544" باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز، ومسلم "1968" في الأضاحي: باب في الذكاة بالقصب وغيره، "1492"، باب ما جاء في البعير والغنم إذا ند فصار وحشياً يرمي بسهم أم لا، والنسائي 7/226 في الضحايا: باب النهي عن الذبح بالظفر، و228 ـ 228 ـ 229 باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخدها، وابن ماجة "3137" في الأضاحي: باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، و"3178" في الذبائح باب ما يذكى به، و"4383" با ب ذكاة النَّاد من البهائم، وابن الجارود "895"، والطبراني "3180"و"4381"و"4382"و"4383"و"4384"و"4386"و"4387" و"4388" و"4389" و"4391" و"4392" و"4393"، والبيهقي 9/245 ـ 246و247 من طرق عن سعيد بن مسروق، به.
وأخرجه الطبراني "4394" من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عباية، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/387ـ 388، والبخاري "5543" في الذبائح: باب إذا أصاب قوم غنمية فذبح بعضهم غنماً أو إبلا بغير أمر أصحابه لم توكل، وأبو داود "2821" في الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، والترمذي "1491" و"1492"، والنسائي 7/226 في الضحايا: باب في الذبح بالسن، والطبراني "4385"، والبيهقي 9/247 من طريق أبي الأحوص، والبيهقي أيضاً من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، كلاهما عن سعيد بن مسروق، عن عباية، بن رفاعة بن رافع بن حديج، عن أبيه، =

فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشْرَةٍ عِنْدَ النَّحْرِ: قَالَهُ الشَّيْخُ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَكْلِ الذَّبِيحِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

5887 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فأمره بأكلهما1 [65:3] = عن جده رافع بن خديج.
وقال الترمذي وقال الترمذي: ولأول اصح.
وأخرجه الطبراني "4395" من طريق ليث، عن عباية، عن أبيه، عن جده.
وقوله: "أكفئت" أي: قلبت، و"ندَّ" أي: شرد وهرب نافراً، و"أوابد" جمع آبدة، وهي التي قد توحشت ونفرت، يقال: أبد الرجل يأبد أبوداً: إذا توحش وتخلى، وتأبدت الديار: إذا توحشت، وهذه آبدة من الأوابد، أي: نادرة في بابها لا نظير لها، وجاء فلان بآبدة من الأوابد، أي: بخصلة يستوحش منها.
و"المدى": جمع مدية وهي السكين.
وقوله: "ما أنهر الدم" أي: أساله وأجره، ومنه سمي النهر، لأنه يجري فيه الماء.
وقال البغوي في "شرح السنة" 11/216: وفيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر، فلم يقدر على قطع مذبحه، يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه، وفيه بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح، سواء كان حديدا، أو قصباً، أو خشباً، أو زجاجاً، أو حجراً سوى السن والظفر.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَطْعِ الْوَدَجِ عِنْدَ الذَّبْحِ

5888 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حدثنا إسحاق بن وأخرجه أبو داود "2822"، وعبد الرزاق "8692"، وأحمد 3/471، وابن أبي شيبة 5/389، وأبو داود "2822"، والنسائي 7/197 في الصيد والذبائح: باب الأرتب، وابن ماجة "3175" في الذبائح: باب مايذكى به، والطبراني 19/"527" و"528"، والبيهقي 9/320و320 ـ 321 من طرق عن عاصم الأحول، به وفي رواية ابن أبي شيبة وابن ماجة: "محمد بن صيفي" كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 8/357. وأخرجه أحمد 3/417، وابن أبي شيبة 5/390، والنسائي 7/197و225 في الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة، وابن ماجة "3244" في الصيد: باب الأرنب، والطبراني 19/"525"و"526"، والحاكم 4/235، والبيهقي 9/320 من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه والطبراني 19/"525، من طريق حصين، عن الشعبي، به.
وأخرجه الترمذي في "سننه" "1472" وفي "العلل الكبير" "256" عن محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر، فذكره.
وقال في "العلل الكبير": تابعه شعبة عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر.
وقال داود بن أبي هند: عن الشعبي، عن هذا الحديث، فقال: حديث الشعبي، عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد بن صفوان أصح.

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ.
قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، ثُمَّ يَدَعُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ، ولا يقطعون الودج نهى عن ذلك1 [30:2]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمُّهُ حَلَّ أَكْلُهُ

5889 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا

عَلِيُّ بْنُ أَنَسٍ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" 1 [43:3]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبِيَّةِ وَأَوَّلَ النِّتَاجِ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُهُمَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

5890 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا فَرَعَ ولا عتيرة" 1 [81:2] = وشرط بعضهم لإشعار.
روى عبد الرزاق "8642" بسند صحيح عن ابن عمر قال في الجنين: إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وبر، فذكاته ذكاة أمه.
وأخرجه الإمام أحمد 3/45، وأبو يعلى "1206"، والطبراني في "المعجم الصغير" "242" و"467"، والخطيب في "تاريخه" 8/412 من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري.
وعطية العوفي ضعيف.
وفي الباب عن جابر عند أبي داود "2828"، والدارمي 2/84، والدارقطني 4/273، والحاكم 4/114، والبيهقي 9/334 – 335، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.
وعن ابن عمر عند الحاكم 4/114، والدارقطني 4/271، والطبراني في "الصغير" "20" و "1067"، وفيه ضعف، والصواب وقفه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =أخرجه الطيالسي "2298"، وابن أبي شيبة 8/252، وأحمد 2/229و239و490، والدارمي 2/80، والبخاري "5474" باب العتيرة، ومسلم "1976"، وأبو داود "2831" في الأضاحي: باب في العتيرة، وابن الجارود "913"، والدارقطني 4/304، والبيهقي 9/313، والبغوي "1129" من طرق عن الزهري، به.
وزاد أكثرهم وأبو داود "2832" من قول الزهري أو سعيد بن المسيب – على خلاف -: "والفرع أول النتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم, العتيرة في رجب" وهذا الفظ البخاري.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/284: العتيرة: النسيكة التي تعتر، أي: تذبح، وكانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية، والفرع أوّل ما تلده الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، وهو الفرع – مفتوحة الراء- ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قلت: وقد جاء في الحديث التصريح بالنهي عند أحمد 2/409، والنسائي 7/167 وغيرهما وقال الشيخ الكشميري في "فيض الباري" 4/337: كان الفرع تأكداً في أول الإسلام ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن يشاءلم يذبح قلت: وقد وردة أحاديث في الباب يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع، وهو الذبح أول النتائج، فقد روى أحمد 3/485، والنسائي 7/168 – والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/466، والحاكم 4/326، والبيهقي 9/312 عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله، =

5891 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إنا كنا =بأبي أنت وأمي استغفر لي، فقال: "غفر الله لكم"، ثم أتيته من الشق الآخر أرجوا أن يخصني دونهم، فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله استغفر لي، فقال بيده: غفر الله لكم، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: " من شاء عتر ومن شاء فرع، ومن لم يشاء لم يفرع في الغنم" وقبض أصابعه إلا واحدة.
لفظ النسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو حسن في الشواهد.
وأخرجه الإمام أحمد 2/182 – 183، وأبو داود "2842"، والنسائي 7/168، والحاكم 4/236، والبيهقي 9/312 من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله عن العقيقة، فقال: "لا يحب الله العقوق"، كأنه كره الاسم، وقال: "من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عنه، فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة"، وسئل عن الفرع، قال: "والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطية أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوَلّه ناقتك" لفظ أبي داود.
وسنده حسن.
وأخرجه الإمام أحمد 5/75و76، وأبو داود "283"، والنسائي 7/169 – 170، وابن ماجة "3167"، والطحاوي 1/465،والحاكم 4/235، والبيهقي 9/311 – 312 عن نشبية الهذلي قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا" قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "في كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك، حتى إذا اسحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه".لفظ أبي داود.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

نَذْبَحُ ذَبَائِحَ، فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَأْسَ بِذَلِكَ" 1 [28:4] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ الذَّبَائِحُ الَّتِي أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ غَيْرُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا في الإسلام

ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروةدون الْحَدِيدِ

5892 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ خَادِمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ، فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَلَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً تُذَكِّيهَا، فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فأمر بأكلها1 [28:4]

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ

5893 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ان أباه أخبره ان جاريه لهم كات تَرْعَى بِسَلْعٍ فَرَأَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تأكلوا حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن جارية لنا كات تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم بأكلها2 =بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "5502" في الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، عن موسى، حدثنا جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة، أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب ... وأخرجه البخاري تعليقا "5504" عن الليث، عن نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جارية لكعب ... بهذا, ووصله الإسماعيلي – فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" – من رواية أحمد بن يونس، عن الليث، به.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ: عَنْهُ الْخَبَرُ عن نافع، عن بن عمر، وعن نافع عن بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ [28:4] = كعب بن مالك: هو عبد الرحمن، كما ذكر الحافظ ابن حجر اعتماداً على رواية الطبراني 19/"144" المصرحة بذلك.
وأخرجه البخاري "2304" في الوكالة: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد، ذبح أو أوصلح ما يخاف عليه الفساد، و"5501" في الذبائح: باب ذبيحة المرأة والأمة، وابن ماجة "3182" في الذبائح: باب ذبيحة المرأة، والبيهقي 9/282 من طريق عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، به وأخرجه أحمد 6/386، والطبراني 19/"190" من طريق حجاج، عن نافع، به، وأخرجه الطبراني 19/"144" و"169" من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه.
وأخرج مالك 2/489 في الذبائح: باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، ومن طريقة أخرجه البخاري "5505"، والبيهقي 9/282 – 283 عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً لها بسلع ... فذكره قلت: وسلع: جبل بالمدينة.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْمَرْءِ شَيْئًا مِنَ الطُّيُورِ عَبَثًا دُونَ الْقَصْدِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ

5894 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ خَلَفِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً" 1 [86:2]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ الذَّبِيحَةَ بِاسْمِ اللَّهِ وَمِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِيمَانِ

5895 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم" 1 [7:3]

مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْغُرَبَاءِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن عيسى بن القاسم بن سميع1 =وأخرجه النسائي 7/75 – 76 من طريق محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، عن حميد الطويل، به.
وأخرجه البخاري "391"، والبيهقي 2/3 من طريق ميمون بن سياه، عن أنس.
وأخرجه البخاري تعليقا "393"، والنسائي 7/76 من طريق حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال ... فذكره موقوفاً.

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ

5896 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ1 هَذَا السَّيْفِ صَحِيفَةً صَغِيرَةً، قَالَ: فَوَجَدْنَا فِيهَا: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَهَلَّ لغير لله ولعن الله من تولى لغير مواليه"2 [109:2] =وأخرجه النسائي 7/75 - 76 من طريق محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، عن حميد الطويل، به.
وأخرجه البخاري "391"، والبيهقي 2/3 من طريق ميمون بن سياه، عن أنس.
وأخرجه البخاري تعليقا "393"، والنسائي 7/76 من طريق حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال ... فذكره موقوفاً.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = خليفة، فقد روى له البخاري مقرونا والأربعة، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين الملائي، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة.
وأخرجه أحمد 1/118و152، والبخاري في "الأدب المفرد" "17"، ومسلم "1978" "45" في الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، والبغوي "2788" من طريقين عن شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 1/108، ومسلم "1978" "43" و"44"، والنسائي 7/232 في الضحايا: باب من ذبح لغير الله عز وجل، وأبو يعلى "602"، والبيهقي 6/99 من طريق منصور بن حيان، عن أبي الطفيل، به.
وأخرجه الحاكم 4/153 من طريق هانئ مولى على بن أبي طالب، عن علي

جارٍ التحميل