صحيح ابن حبان - محققاصفحات 78-101

كتاب الحج

صفحات 78-101
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن حبان
الكتاب
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة
الأولى، 1408 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء
18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ

3763 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: ما هي يا بن جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حتى يكون يوم التروية؟ ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ [3763] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: ما هي يا بن جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ راحلته 1. [27:5]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

3764 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ: عَمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وعمرة مع حجته1.
3765 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا بن أبي زائدة، قال: حدثنا بن جريج، وابن إسحاق، عن بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إذا عفا الوبر، وبرا الدبر

وَدَخَلَ صَفَرُ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو1 الْحِجَّةِ، فَمَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ إِلَّا لِيَنْقُضَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ 2. [103:1]

7-

بَابُ الْإِحْرَامِ

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلْإِحْرَامِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3766 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قبل ان يطوف بالبيت1.
[21:1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = خزيمة 2580 و 2581، وأبو يعلى 4712، وابن الجارود 414. والطحاوي 2/130، والبيهقي 5/34 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به.
وأخرجه الشافعي 1/298، وأحمد 6/107و 186و237و258، والطيالسي 1553، ومسلم 1189 38، والنسائي 5/126-127، والطحاوي من طرق عن عائشة، به.
وانظر: 3768و3770 و 3771 و 3772. وقولها: "قبل أن يطوف البيت يعني طواف الإفاضة، وللبخاري في اللباس من طريق يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: " قبل أن يفيض وللنسائي من هذا الوجه: " وحين يريد أن يزور البيت ولمسلم نحوه من طريق عن عائشة: " ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت " واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِيبِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ

3767 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محرم1.
[21:1]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرَ الطِّيبِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ

3768 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، فَرَأَيْتُ الطِّيبَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ محرم 2. [1:4]

ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْمِسْكِ

3769 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محرم 1. [21:1]

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

3770 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مسك2.
[21:1]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ

3771 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبيت1.
[1:4]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: حِينَ يُحْرِمُ أَرَادَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

3772 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ1.
[1:4] 1إسناده صحيح.
محمد بن يحي الزماني: ذكره المؤلف في "الثقات" ووثقه الدارقطني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
عبد الوهاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد، وأيوب: هو السخياني.
وأخرجه الشافعي 1/296- 297، والدارمي 2/32و33، وأحمد 6/130و161و162و200، والبخاري 5928 في اللباس: باب ما يستحب من الطيب، 5930 باب الذَّريرة، ومسلم 1189 في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائيي 5/138 في مناسك الحج: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والطحاوي 2/130، وأبو يعلى 4391، والبيهقي 5/34 من طرق عن عروة بن الزبير، بهذا الإسناد.

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ

3773 - أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ بِنَصِيبَينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِضُبَاعَةَ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي" 1. [21:1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ="الثقات" 9/286، وقال الخطيب في "التاريخ" 14/285- 286: كان حافظاً ثقة ضابطاً، ولى قضاء نصيبين.
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي همام الصلت بن محمد، فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه الدارقطني 2/235 من طرق عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الفلوسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أحمد 6/360و419-420و420، وابن ماجه 2937، والطبراني في "الكبير" 24/837 و 840 و 841 و 842، والبيهقي 5/22 عن ضباعة.
وأخرجه الطبراني 24/836، والبيهقي 5/222عن جابر.
وأخرجه أحمد 6/349، والطبراني 24/773، وابن ماجة 2936 من طريق أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، عن جدته أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف وانظر ما بعده.
وضباعة: هي بنت الزبير بن عبد المطلب.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لِضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي حَجِّهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ شَاكِيَةً

3774 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أن محلي حيث حبستني" 1. [21:1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = طرق عبد الرازق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/202، والبخاري 5089 في النكاح: باب الأكفاءفي الدين، وملم 1207، والنسائي 5/168، والطبراني 24/834 و 835 والبغوي 2000 من طريقين عن هشام بن عروة، عن أبيه.
وأخرجه الشافعي 1/382، والبيهقي 5/221 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه أبيه مرسلاً، وانظر "شرح السنة" 7/287-289.

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاطِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَهُوَ شاكي

3775 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ وَهِيَ شَاكِيَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي" 1.
[78:1] 1صحيح.
ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح ابن جريح، وأبو الزبير بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه النسائي 5/168في الحج: باب الإشتراط في الحج، عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طاووس وعكرمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/337 ومسلم 1208 في الحج: باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، وابن ماجة 2938 في الحج: باب الشرط في الحج، والدارقطني 2/235، والبيهقي 5/221من طرق عن ابن جريج، به وفيه طاووس وعكرمة.
وأخرجه الطبراني 11/12023 من طريق عبد الكريم الجزري عن طاوس وعكرمة به.
وأخرجه الدارمي 2/34-35، وأحمد 1/330 و 352، ومسلم 1208 106و107، وأبو داود 1776 في المناسك: باب الاشتراط في الحج، والترمذي 1914 في الحج: باب ماجاء في الاشتراط في الحج، وابن الجارود 1415، والطبراني في "الكبير" 11/1909 و 11947، و 24/827 و828 و 829 و 830 و 831 و 832 والبيهقي 5/221و222من طرق عن ابن عباس، به.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يُهِلَّ بِإِهْلَالِ أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ إِهْلَالَهُ بِأُذُنِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَهُ

3776 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ1 بْنُ حَيَّانٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بم أهلت؟ " قال: أهلت بِمَا أَهَلَّ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الهدي لحللت" 2.
[50:4] 1في الأصل: "سليمان" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 79.
2إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو "مسند أحمد" 3/185. وأخرجه مسلم 1250 في الحج: باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، عن عبد الله بن هاشم، عن بهز بن أسد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1558 في الحج: باب من أهلَّمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم 1250، والترمذي 956 في الحج: بتاب رقم 109، والبيهقي 5/15من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سليم بن حيان به.

ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

3777 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ1 سَبْرَةَ، قَالَ: 1تحرف في الأصل إلى: "البزار عن" والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 80.

حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَاجًّا، وَخَرَجْتُ أَنَا مِنَ الْيَمَنِ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإني أهللت بالعمرة والحج جميعا" 1.
[50:4] 1إسناده قوي.
محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني: صدوق لا بأس به، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
محمد بن سلمة: هو الحران، وأبو عبد الرحيم.
هو خالد بن أبي يزيد بن موهب، وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي.
وانظر ما قبله.

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزْعًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِشِقِّهِ

3778 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَقَالَ: "مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ في عمرتك" 1.
[78:1] 1إسناد صحيح.
يزيد بن وهب ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود 1821 في المناسك: باب الرجل يحرم في ثيابه، ومن طريقة البيهقي 5/57 عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي سَأَلَ هَذَا السَّائِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَأَلَ

3779 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهَا الْخَلُوقُ، أَوْ قَالَ: أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ.
وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ.
قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ، قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ -أَوْ قَالَ: الْخَلُوقِ- وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صانع في حجتك" 1.
[78:1] 1إسناده صحيح على شرط مسلم: شيبان بن فروخ من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، وهمام: هو ابن منبه ز وهو مكررما قبله.
وأخرجه مسلم 1180 في الحج: باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، والبيهقي 5/56 عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1789 في العمرة: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج و 1847 في جزاء الصيد: باب إذا أحرك جاهلاً وعليه قميص، و 4985 في المناسك: باب الرجل يحرم في ثيابه، والطبران في "الكبير" 22/653، والبيهقي 5/65من طرق عن همام، به.
وأخرجه الشافعي 1/213و 313، والحميدي 790 و 719، وأحمد 4/222و224، والبخاري 1536 في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب تعليقاً، و 4329 في المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، و 4985 في فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب تعليقاً ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" 4/382، ومسلم 1180، وأبو داود 1820، والترمذي لا836 في الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، والنسائي 5/130-132 في مناسك الحج: باب الجبة في الإحرام، و 5/142-143 باب الخلوق للمحرم، وفي فضائل القرآن" 6و7، والدارقطني 2/231، وابن الجارود في.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ="المنتقى" 447و 449 والطبراني في "الكبير" 22/654 و 655 و 656و657 و 658 والبيهقي 5/56، والبغوي 1979 من طرق عن عطاء به.
وأخرجه الطيالسي 1323، وأبو داود 1822، والترمذي 835 والبيهقي 5/56و57من طرق عن عطاء، عن يعلى بن أمية.
وأخرجه مالك 1/328-329 في الحج: باب ماجاء في الطيب في الحج، من طريق عطاء مرسلاً.

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عِنْدَ عَدَمِهِ الْإِزَارِ وَالنَّعْلَيْنِ

3780 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ علي بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ، أَوْ قَالَ: لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ -شَكَّ إِبْرَاهِيمُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْكَ دَمٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: وَجَدْتُ نَعْلَيْنِ، أَوْ وَجَدْتُ إِزَارًا؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: سَوَاءٌ وجد أو لم يجد.
3781 - فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإزار، والخفان1 لمن لم يجد النعلين" 2.
1في الأصل، و "التقاسيم" 3/لوحة 42، والخفين"، وهو خطأ.
2إسناده صحيح.
إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ومنفوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه 1178 4 في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وأبو داود 1829في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5/132-133 في مناسك الحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، والطبراني في "الكبير" 12810، والطحاوي 2/133 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

3782 - وحدثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لمن لم يجد النعلين" 1.
قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ، وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ؛ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْبَأْ بِالْحَدِيثِ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدَهُ فَتَلَقَّانِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَرْطَاةَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ لَبَسَ السَّرَاوِيلَ أَوْ لَبَسَ الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ2 لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ" 3.
1إسناده كسابقه: وأيوب هو السخستياني.
وأخرجه البخاري 5794 في اللباس: باب لبس القميص، والبيهقي 5/49من طريقين عن حماد بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/100و101، والحميدي 627، والنسائي 5/124في مناسك الحج: باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، والطحاوي 2/135، والبيهقي 5/49 من طرق عن أيوب به.
2قوله: "لمن لم يجد الإزار والخفان" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".
3الحجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وفي "تاريخ الإسلام" للذهبي: هو أحد الأئمة الإعلام على لين في حديثه، وهو من طبقة أبي حنيفة الإمام في العلم، لكن رفع الله قدر أبي حنيفة بالورع والعبادة، ولم ينل حجاج تلك الرفعة رحمها الله.
روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم مقرونا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

3783 - وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ1.
[10:3] قَالَ قُلْتُ فما بال صاحبكم يقول كذا وكذا = وأخرجه الشافعي 1/302،، وأحمد 1/251 و 221و228و237، والبن أبي شيبة 4/100، والدارمي 2/32والبخاري 5795 في اللباس: باب لبس القميص، 5804 باب السراويل، و 5853 باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1178 في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجه 2931 في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجة 2931 في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والدارقطني 2/33، وابن الجارود 417، والطحاوي 2/133، والطبراني 12809 و12812 و 12815، والبيهقي 5/50 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/101 من طريق سعيد بن جبير، عن أبن عباس.
1الحارث – وهو ابن عبد الله الأعور – ضعيف.
وأبو إسحاق: هو السبيعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/101 عن ابن نمير، عن حجاج، عن أبي إسحاق عن علي.
ولم يذكر الحارث.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

3784 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الخفاف، إلا أحد لا يجدذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ [3784] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ

النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الْوَرْسُ والزعفران" 1. [10:3]

3785 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لم يجد نعلين، فليلبس خفين" 1.
[41:4] 1أيوب بن محمد الوزان: ثقة من رجال السنن، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي 5/133 في مناسك الحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، عن ايوب بن محمد الوزان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/100و101 عن ابن علية، ومسلم 1178 عن علي بن حجر، عن ابن علية به.
وأخرجه الترمذي 834 في الحج: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، والنسائي 5/135في مناسك الحج: باب في الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لمك يجد النعلين ن والطبراني 12811 من طريق عن يزيد بن زريع، والدارقطني 2/228من طريق عبد الواث، كلاهما عن أيوب السخستياني، به.

ذِكْرُ نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ لَابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارِ

3786 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتَ: ذِكْرُ نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ لَابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارِ [3786] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتَ:

"مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لم يجد إزارا، فليلبس سراويل" 1.
[43:3] 1إسناده صحيح على شرط البخاري.
الحوضي: هو حفص بن عمر، روى له البخاري وهو من شيوخه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 1/279و285، والبخاري 1841 في جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و 1843 باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومسلم 1178 والدارقطني 2/228، والطبراني 12814، والطحاوي 2/133، والبيهقي 5/50 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال القرطبي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 4/57: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير، لا ستوائهما في الحكم، وقال ابن قدامة في "الامغني" 3/302: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح، وخروجاً من الخلاف.

ذِكْرُ وَصْفِ الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُمَا عِنْدَ عَدْمِ النَّعْلَيْنِ

3787 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" 1. [41:4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الشافعي 1/301، والبخاري 5852 في اللباس: باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1177, 3، وابن ماجة 2930 في المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، و 2932 باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزازاً أو نعلين، والطحاوي 2/135 من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1883، والطحاوي 2/135، من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

3788 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يكونا أسفل من الكعبين" 1. [41:4] وأخرجه الطيالسي 1883، والطحاوي 2/135، من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلِ أَوِ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ عُدْمِ الْإِزَارِ عَلَيْهِ دَمٌ

3789 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من لم يجدذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلِ أَوِ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ عُدْمِ الْإِزَارِ عَلَيْهِ دَمٌ [3789] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَجِدِ

الْإِزَارَ، فَلْيَلْبَسِ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فليلبس الخفين" 1.
[41:4] 1إسناده صحيح.
محمد بن يحي الزماني.
ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/65 عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد.

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي الْعَقِيقِ

3790 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ1 حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الخطاب -رضى الله تعالى عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ: "أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي وقال1: عمرة في حجة" 2. [20:3] 1في الأصل "عياض"، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/73.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = العقيق وادٍ مبارك 9، وابن ماجة 2976، والطحاوي 3/146، والبيهقي 5/14، والبغوي 1883 عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه الحميدي 19، والبخاري 1534 و 2337 في الحرث والمزارعة: باب رقم 16، وأبو داود 1800 في المناسك: باب في الإقران، وابن خزيمة 2617، والبغوي 1883، والبيهقي 5/14من طريقين عن الأوزاعي ن به.
وأخرجه ابن شبة 1/146، والبخاري77343 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على إتفاق أهل العلم، والطحاوي 2/146، والبيهقي 5/13 من طرق عن علي بن المبارك، عن يحي ابن أبي كثير، به.
وأخرج ابن شبة 1/148عن محمد بن يحي، عن عبد العزيز بن عمران عن ثابت الأزهري، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: "والعقيق واد مبارك".
والعقيق كما صرح به الوليد بن مسلم في رواية أحمد -: هو ذو الحليفة.
قال ياقوت في "معجم البلدان" 4/138-139: وفي بلاد العرب أربعة أعقة، وهي أودية عادية، شقتها السيول، فمنها عقيق عارض اليمامة، ومنها عقيق بناحية المدينة، ومنها العقيق الذي جاء فيه: إنك بوادٍ مبارك، وهو الذي ببطن وادي ذي الحليفة ... وأخرج البخاري 1535في الحج: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيق وادٍ مبارك"، و 2336 و7345، ومسلم 1346 فقي الحج: باب التعريس بذي الحليفة، من طرق عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى وهو في مُعَرَّسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.
هذا لفظ مسلم.
وهو أيضاً فإن ذا الحليفة هي ميقات أهل المدينة، فيكون الأمر للنبي صلى الله بالإهلال منها، لا من العقيق الذي بالمدينة.
وانظر 0 القرى لقاصد أم القرى" ص 691.

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ إِلَى وَقْتِ إِنْشَائِهِ الْحَجَّ مِنْهَا

3791 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بن جريج، أخبرني عطاء عن جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلمذكر الْأَمْرِ لِمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ إِلَى وَقْتِ إِنْشَائِهِ الْحَجَّ مِنْهَا [3791] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بن جريج، أخبرني عطاء عن جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ، قَالَ: "أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عَمْرَةً"، فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسًا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، نَرُوحُ إِلَى مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: "قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ، لَحَلَلْتُ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ" قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " قَالَ: بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: " فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ" قَالَ: وَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: فَقَالَ: "بَلْ للأبد" 1.
[78:1] 1إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو خثيمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أحمد 3/217 عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومفرقاً الشافعي 1/373، والحميدي 1293، والبخاري 1557 في الحج: باب من أهل فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، و 2505 في الشركة: باب الإشتراك في الهدي والبدن، و 4352 في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد إلى الوليد إلى اليمن، و 7367 في الأعتصام: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم 1216 في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، والنسائي 5/205 في المناسك باب الوقت الذي واف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة والبيهقي 5/41، والبغوي 1872 من طرق عن ابن جريح، به.
وأخرجه مطولاً ومفرقاً أيضاص الطيالسي 1676، وأحمد 3/305و366، والبخاري 1676، وأحمد 3/366، والبخاري 1651 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، 1785 في العمرة: باب عمرة التنعيم و 7230 في التمني: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو ... =

جارٍ التحميل