صحيح ابن حبان - محققاصفحات 305-327

كتاب الحج

صفحات 305-327
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن حبان
الكتاب
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة
الأولى، 1408 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء
18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ وَاجِبًا

3992 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قال: "حج عن أبيك" 1. [65:3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه النسائي5/118 في مناسك الجج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، والطبراني 11601 من طريق عكرمة، وابن الجارود 498 وابن خزيمة 3035 وبنحوه النسائي 5/116 باب الحج عن الميت الذي لم يحج، من طريق موسى بن سلمة، والدراقطني2/260 والطبراني 11/11323 و11409 من طريق عطاء و11/11200 من طريق عمرو بن دينار، أربعتهم عن ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه 2904 في المناسك: باب الحج عن الميت، من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس، ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: "نعم حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا" وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3/10: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3993 3994 و 3995 و 3996 و3997.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ الْحَاجُّ عَنْهُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ

3993 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا1؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، فَاللَّهُ أحق بالوفاء" 2. [28:4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =3041 والطبراني 12/12443، والبيهقي 5/179، والبغوي 1855 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري 1852 في جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، و 7315 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والطبراني 12/12444، والبيهقي 4/335، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به.
ولفظه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها ... ". وأخرجه الطبراني 12/12512، من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، به وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3994 و 3995 و 3996 و3997.

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ كِبَرِ سِنٍّ بِهِ

3994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟، قَالَ: " نعم حج مكان أبيك" 1.
[65:3] 1حديث صحيح.
سماك: حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي.
وأخرجه النسائي 5/118 في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، والطبراني 11/11601، من طريقين عن حكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولفظ النسائي: قال يا رسول الله إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أكنت قاضيه؟ " قال: نعم.
قال: "فدين الله أحق".
ولفظ الطبراني: إن أمي ماتت ... وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3993 و 3995 و 3996 و 3997.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأحياء

3995 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد، عن بن شهاب، عن سليمان بن يسار عن بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" 1.

ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه

3996 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع 1. [36:4]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ

3997 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عكرمة، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ" 1. [36:4]

23-

بَابٌ الْإِحْصَارُ

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ الصَّدَّ عَنِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

3998 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ2 أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ3 فِيهِمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:21] إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا شَانٌ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، فَانْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يَقْصُرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ

أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ نَحَرَ وَحَلَقَ، ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
[8:5]

24-

بَابٌ الْهَدْيُ

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ بَعْثَ الْهَدْيِ وَسَوْقَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ

3999 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَخَّرَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ1.
[50:4]

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4000 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عباس، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ الدَّمَ، وقلده نعليه، ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [4000] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عباس، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ الدَّمَ، وقلده نعليه،

ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ أحرم، وأهل بالحج 1. [21:1]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَيُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ

4001 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قتادة، عن أبي حسان الأعرجذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَيُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ [4001] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ

عن ابن عباس أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أماط الدم وقلده نعليه، ثم ركب راحلته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ البيداء أحرم وأهل بالحج 1. [4:5]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَبِي حسان

4002 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ أُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ؛ أَهَلَّ1.
[4:5]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِشْعَارِ لِلْهَدْيِ مَا رَوَاهَا إِلَّا أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ

4003 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أشعر2.

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ تُنْحَرُ

4004 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، البدنة عنذكر الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ تُنْحَرُ [4004] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عن

سَبْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يشترك النفر بالهدي" 1. [70:1]

ذكر جواز اشتراك النفر بالبقرة الْوَاحِدَةِ فِي الْحَجِّ

4005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ1 وَهْبٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القاسم حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتَّى قَدِمْنَا سَرِفَ، فَحِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ؟ " فَقُلْتُ: لَيْتَنِي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ.
قَالَ: "مَا لَكِ؟ " قُلْتُ: حِضْتُ.
قَالَ: "هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاصْنَعِي كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ".
فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلُوهَا عَمْرَةً".
فَفَعَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْيًا، حَلَّ، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَسَارِ، فَلَمْ يَحِلُّوا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، وَطَهُرْتُ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَلَمَّا نَفَرْنَا، أَرْسَلَنِي مَعَ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْمُحَصَّبِ، فَقَالَ: "أَرْدِفْ أُخْتَكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ"، فَأَرْدَفَنِي، فَأَهْلَلْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فطفت بالبيت ثم رجعت إليه فصدرنا 2. [27:5]

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ بِنَحْرٍ

4006 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: نحرنا مع رسول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سبعة، والبدنة عن سبعة1.
[50:4]

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

4007 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ سبعة أو عشرة1.
[50:4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الحاكم 4/230 من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد، به، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي!.
وقوله: سبعة أو عشرة، على الشك ليس إلا عند المؤلف، والرواية في مصادر التخريج: وفي البعير أو الجزور عشرة، وقال البيهقي5/236: وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية، وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باشترك سيعة في بدنة، فهو أولى بالقبول.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْبَحَ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَنْفَسٍ فَمَا دُونَهَا

4008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمَاعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم عن نسائه بقرة1.
[1:4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت عائش: فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
وانظر الحديث رقم 3834 و 3335 و 4005، وتخريجها، وفيها: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر "مسلم: 1211 و119 ...

ذِكْرُ جَوَازِ بَعْثِ الْمَرْءِ هَدْيَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِيُنْحَرَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ

4009 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد، عن بن شهاب، عن عروة وعمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم 1. [8:5]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = و 2317 في الوكالة: باب الوكالة في البدن وتعاهدها، ومسلم 1321 369، والنسائي 5/175 في المناسك: باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وأبو يعلى 4853، والطحاوي 2/266، والبيهقي 5/234، والبغوي 1891 عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة.
وأخرجه مالك 1/341 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/78و 85 و 216، والحميدي 209 والبخاري 1696 باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و 1699 باب إشعار البدن، و 1705 باب القلائد من العهن، ومسلم 1321 361 و 362 و 363 و 364، وأبو داود 1757، و 1759 والترمذي 908 في الحج: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، والنسائي 5/171 باب فتل القلائد و 172 باب ما يفتل منه القلائد، و 173 باب تقليد الإبل، و 175 باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن ماجه 3098 في المناسك: باب إشعار البدن، وابن الجارود 40239، وأبو يعلى 4659 والطحاوي 5/233، والبغوي 1890، من طرق عن القاسم بن محمد عن عائشة.
وأخرجه البخاري 1704 باب تقليد الغنم و 5566 في الأضاحي: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، ومسلم 1321 371، والنسائي 5/171، وأبو يعلى 4658، والطحاوي 2/265، من طريق عن عامر الشعبي، عن مسروق عن عائشة.
وأخرجه مسلم 1321 363 من طريق أبي قلابة عن عائشة.
وأخرجه أبو داود 1759 من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة وانظر الحديث رقم 4010 و 4011 و 4012 و 4013. وقوله: فأفتل قلائد هديه، من فتلت الحبل وغيره، إذا لويته، والمراد بها ما يعلق بالهدي من الخيوط المفتولة وغيره علامة له، والهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ مُقِيمٌ بالمدينة

4010 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هشام بن عروة، عن أبيهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ [4010] أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ لَا يُحْرِمُ وَلَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم 1. [8:5]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِبَلَدِهِ حَلَّ غَيْرَ مُحْرِمٍ

4011 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا وَيَمْكُثُ حلالاً1.
[1:4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الطيالسي 1377 من طريق شعبة عن منصور والأعمش، به.
وأخرجه البخاري 1703، ومسلم 1321 365 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائقد، والنسائي5/171-172 باب فتل القلائد، و 173 باب تقليد الغنم، و 175-176 باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن الجعد في "مسنده" 901، والحميدي 218، وابن خزيمة 2608، والطحاوي 2/266 من طرق عن منصور، عن إبراهيم، به.
وأخرجه البخاري 1702، ومسلم 1321 366 367، والنسائي5/171، وابن ماجه 3095 في المناسك: باب تقيد البدن، والطحاوي2/265، والبيهقي 5/232 من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، به.
وأخرجه مسلم 1321 368، والنسائي 5/174، والطحاوي2/265 و 266، والبيهقي 5/233 من طرق عن إبراهيم النخعي، به.
وأخرجه النسائي 5/175، والطيالسي 1388 من طريق أبي إسحاق، وابو يعلى 4852 من طريق أبي معشر النخعي، كلاهما عن الأسود، به.
وانظر الححديث رقم 4009 و 4010 و 4012 و 4013.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَاعِثَ الْهَدْيِ وَمُقَلِّدَهُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إِنْ عَزَمَ أَوْ لَمْ يُعْزِمْ عَلَى الْحَجِّ

1 4012 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الجعد، قال: أخبرنا بن أبي ذئب، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم2.
[30:5]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = باب باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، والنسائي 5/175 في مناسك الحج: باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن الجارود 423 من طريق سفيان، والطيالسي 1441 من طريق زمعة، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد.
وانظر الحديث رقم 4009 و 4010 و 4011 و 4012.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيُ أَنْ لَا يَجْتَنِبَ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ حِينَ يَحْرُمُ

4013 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم1.
[1:4]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُقَلَّدَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ

4014 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْكَبْهَا".
قَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ الله، قال: "اركبها ويلك" 2. [70:1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه مالك1/377 في الحج: باب ما يجوز من الهدي، ومن طريقه: أحمد 2/487، والبخاري1689 في الحج: باب ركوب البُدن، و 2755 في الوصايا: باب هل ينتفع الواقف بوقفه، و 6160 في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل: "ويلك"، ومسلم 1322 371، وأبو داود1760 في المناسك: باب في ركوب البدنة، وابن الجارود 428، والبيهقي 5/236، والبغوي 1954 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/245و 481، وابن ماجه 3103 في المناسك: باب ركوب البدن، من طريق سفيان، ومسلم 1322 371 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأحمد 2/254 من طريق عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/278و 478، والبخاري1706 في الحج: باب تقليد النعل، من طريقين ع يحيى بن أبي كثير، ع عكرمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/473-474 و505 من طريق عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي 2596 من طريق قتادة عمن سمع أبا هريرة، عنه.
وانظر الحديث رقم 4016.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِظَهْرٍ يَجِدُهُ

4015 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا" 1. [70:1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = البدنة المهداة لمن احتاج إليها، وأبو داود 1761 في المناسك: باب في ركوب البدن، والنسائي5/177 في مناسك الحج: باب ركوب البدن بالمعروف، والبيهقي 5/263، والبغوي 1956 من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد 3/324 من طريق محمد بن بكر وحجاج، وأبو يعلى 2199 من طريق محمد بن المنكدر، و 2204 من طريق ابن أبي زائدة، كلهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/348 من طريق ابن لهيعة، ومسلم 1324 376، والبيهقي 5/236 من طريق معقل، كلاهما عن أبي الزبير، به.
وانظر الخديث رقم 4017.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لَسَائِقِ الْبُدْنِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَرْكَبَهَا إِنْ شَاءَ

4016 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ والرابعة: "اركبها ويلك" 1. [34:4]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَائِقَ الْبُدْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ رُكُوبُهَا إِلَى أَنْ يَجِدَ ظَهْرًا غَيْرَهُ

4017 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا" 2. [34:4]

جارٍ التحميل