صحيح ابن حبان - محققاصفحات 309-337

كتاب الجنايات

صفحات 309-337
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن حبان
الكتاب
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة
الأولى، 1408 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء
18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]

*

مدخل

... كِتَابُ الْجِنَايَاتِ 5971 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُسَارَّهُ، فَسَارَّهُ فِي قَتْلِ رجل من المنافقين، فهجر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلَامِهِ، وَقَالَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: "أَلَيْسَ يُصَلِّي"؟ قَالَ: بَلَى وَلَا صَلَاةَ لَهُ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أولئك الذين نهيت عنهم" 1. [75:2]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دِمَاءَ الْمُؤْمِنِينَ

5972 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: أَتَانِي أَبُو الْعَالِيَةِ وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ: هَلُمَّا، فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ شَبَابًا، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ، قَالَ بِشْرٌ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ ـ وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ ـ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ، فَشَذَّ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ، وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ وَمَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، =جامع الصلاة، عن الزهري، وأحمد 5/432 – 433 عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أنه أنه قال ... فذكره مرسلاً وقال الهيثمي في "المجمع" 1/24 بعد أن ذكره من رواي عبيد لله بن عدي بن الخيار مرسلا: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وأعاده عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عن عبد الله بن عدي الأنصاري.
وصححه الحافظ في "الإصابة" 2/337 وقال جوده معمر عن الزهري.
وقال ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/350: أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة، فرواه عن مالك موصولاً، فقال: عن رجل من الأنصار، ورواه الليث وابن أخي الزهري مثل رواية روح عن مالك سواء، ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري، عن عطاء، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عدي الأنصاري، فسمى الرجل.

قَالَ: فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، [فَبَلَغَ الْقَاتِلَ، قَالَ] : فَبَيْنَمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، [وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ] ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَليَّ ان اقتل مؤمنا" 1 ـ ثلاث مرات ـ.

5973 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مفضل، قال: حدثنا بن عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ، أَوْ قَالَ بِزِمَامِهِ، فَقَالَ:"أَيُّ يَوْمٍ هَذَا"؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ "؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا"؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا"؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلدك هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ منه" 1. [2:2]

ذكر البيان بأن تحريم الله جلا وعلا أموال المسلمين ودماؤهم وَأَعْرَاضَهُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ ان يقبض الله جلا وَعَلَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَى جَنَّتِهِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَيَوْمَيْنِ 5974 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

هَانِئٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عن محمد بن سيرين عن بن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ والأرض السنة اثنا عشرة شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْبَلْدَةَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ قَالَ فَكَانَ مُحَمَّدٌ1 إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ كَانَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "الا هل بلغت

ألا هل بلغت"؟ 1 [26:3]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِدَارَةِ الزَّمَانِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

5975 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أيوب، عن بن سيرين، عن بن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَالسُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ"، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا"؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ ذَا2 الْحِجَّةِ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا"؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا انه سيسميه1

بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامِ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا"؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ ـ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سمعه، ألا هل بلغت"؟ 2 [66:3]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ان دماءكم حرام عليكم" لفظة عَامٌّ مُرَادُهَا خَاصٌّ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لَا الْكُلَّ

5976 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مسروق عن بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ مَقَامِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ المفارق للجماعة،

والثيب الزاني والنفس بالنفس" 1 [2:2]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ

5977 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المفارق للجماعة" 1 [2:2]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ أَمْوَالَكُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا الْكُلَّ

5978 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ

أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"، قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ من مال المسلم على المسلم2 [2:2]

ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ الْقَاتِلِ مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقِّهِ

5979 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مؤمن، فاياكم إياكم" 1 [50:3]

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْقَاتِلِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُتَعَمِّدًا

5980 ـ أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مَنْ قَتَلَ مؤمنا متعمدا" 1 [54:2]

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ حَتَّى قُتِلَ

5981 ـ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونس، والمُعَلَّى، عَنِ الحَسَن، عَنِ الأحنَفِ بن قيس عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " إذا التَقَى المُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمقتول في النار" 2 [54:2] ="مقبول"، فقد وثقه المصنف، ودحيم، وأبو مسهر، وأبو زرعة، والإمام الذهبي في "كاشفه".
وأخرجه الحاكم 4/351، والبيهقي 8/21 من طريقين عن محمد بن المبارك الدمشقي، عن صدقة بن خالد، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود "427" في الفتن: باب تعظيم قتل المؤمن، عن مؤمل بن الفضل، عن محمد بن شعيب، عن خالد بن دهقان، به, وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان أخرجه أحمد 4/99، والنسائي 7/81 في تحريم الدم في فاتحته، والحاكم 4/351 من طريق صفوان بن عيسى، والطبراني 19/"858" و"857" من طريقين عن ثور بن يزيد، عن أبي عون، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاوية.
وأخرجه الطبراني 19/"856" "857" من طريقين عن أبي عون، به.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ مَنْ أَمِنَهُ عَلَى دَمِهِ

5982 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ، عَنْ رِفَاعَةَ الْفِتْيَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَأَنَا مِنَ القاتل برئ وان كان المقتول كافرا" 1 [54:2]

قال الشيخ أبو حاتم: فتيان1 بعطن من بجيلة وقتبان سكنه بمصر.
=الملك بن عمير، عن رفاعة الفتياني، عن عمرو بن الحمق، بلفظ: "إذا أمن الرجل الرجل على دمه، ثم قتله، رفع له لواء الغدر يوم القيامة" لفظ الطيالسي.
وأخرجه ابن ماجة "2689"، وعلقه البخاري من طريق أبي ليلى، عن أبي عكاشة الهمذاني، عن سليمان بن صرد.

ذكر ما يلزم بن آدَمَ مِنْ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ مُسْلِمًا لِاسْتِنَانِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ لِمَنْ بَعْدَهُ

5983 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كان على بن آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ

من سن القتل" 1 [54:2]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ سِرًّا

5984 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ1 أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عن أبيه عن سماء بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فيدعثره عن فرسه" 2 [3:2]

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ

5985 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصُّنَابِحِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فلا تقتتلن بعدي" 1 [3:2] =قوله: "فإن قتل الغيل" كذا في الأصل و"التقاسيم"، وعند غير المصنف: "فإن الغيل".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصُّنَابِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالصُّنَابِحِيُّ من التابعين1

ذكر تعذيب الله جلا وَعَلَا فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا

5986 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ يَهْوِي فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ مُتَعَمِّدًا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا" 1 [54:2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =الطب: باب شرب السم والدواء به ومايخاف منه والخبيث، ومسلم "109" في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والترمذي "2044" في الطب: باب ما جاء فيمن قتل نفسه، أو غيره، والنسائي 4/66 – 67 في الجنائز: باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، وابن منده "628"، والبيهقي 9/355 من طرق عن شعبة، به.
إخرجه أحمد 2/254 و478، والدارمي 2/192، ومسلم "109"، وأبو داود "3872" في الطب: باب في الأدوية المكروهة، والترمذي "2043" "2044"، وابن ماجة "3460" في الطب: باب النهي عن الدواء الخبيث، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "196" و"197"، بتحقيقنا، وابن منده "627" و"629"، والبيهقي 8/23 – 24و24 من طرق عن الأعمش.
قوله: "يجأ بها" أي: يضرب بها، يقال: وجأته بالسكين وغيرها وجأ: إذا ضربته بها.
و"يتحساه": يتجرعه، والتردي: هو الوقوع من المكان العالي.
قلت: وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: "يهوي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً" متمسك لمن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وحكم بتوهيمها، فقد أعل الترمذي هذه الزيادة فقال بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل نفسه بسم، عذب في نار جهنم"، ولم يذكر: "خالدا مخلدا فيها أبدا"، وهكذا رواه أبو لزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "وهي الرواية الآتية بعد هذا عند المصنف"، وهذا أصح، لان الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون في النار، ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيها.
وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرا، والكافر مخلد بلا ريب، وقيل: ورو مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مرادة، وقيل: إن هذا جزاؤه، ولكن قد تكرم الله سبحانه وتعالى، فأخبر أنه لا يخلد=

ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي النَّارِ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ بِمَا قُتِلَ بِهِ

5987 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بن عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا فَقَتَلَهَا، خَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ طَعَنَهَا فِي النَّارِ، وَمَنِ اقْتَحَمَ فقتل نفسه، اقتحم في النار" 1 [109:2] = في النار من مات مسلما ونظر "شرح مسلم" 2/125. قلت: وأخرج مسلم في "صححه" "116" في الإيمان: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، من طريق حجاج الصواب، عن أبي الزبير، عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتي النبي صل الله فقال: يارسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدرس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجرمعه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فراه الطفيل بن عمروفي منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال: ماصنع بك ربك؟ فقال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالك مالي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه وسلم: "اللهم وليديه فاغفر".
قال النووي: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة، فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشئة.

ذكر تحريم الله جلا وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ

5988 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسِينَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا وَلَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَرَجَ بِرَجُلٍ خُرَّاجٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَوْجَأَ1 بِهَا، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي بَادَرَنِي بنفسه حرمت عليه الجنة".1
=حماد، فمن رجال مسلم، الليث: هو ابن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري "1365" في الجنائز: باب ماجاء في قاتل النفس، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "195" من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
1 كذا الإصل و"التقاسيم" 3/322، وفي "مسند أبي يعلى"، والبخاري: "فحزّ بها يده".

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

5989 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتْهُ، انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأْ دَمُهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" ثُمَّ مَدَّ بِيَدِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا المسجد.1
=وأخرجه البخاري "1364" في الجنائز: باب ما جاء في قتل النفس، و"3463" في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وأبو عوانة 1/46 – 47، وابن منده "647"، الطبراني "1664"، والبيهقي 8/24 من طريقين عن جرير بن حازم، به وانظر ما بعده.
وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره، وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى، وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم، وأن الأنفس ملك الله، وفيه التحديث عن الأمم الماضية، وفضيلة الصبر على البلاء، وترك التضجر من الآلآم لئلا يفضي الى أشد منها، وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس، وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل، وفيه الاحتياط في التحديث، وكيفية الضبط له، والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه إن حدثه ليركن السامع لذلك.
"فتح الباري" 6/550.

باب القصاص

مدخل

... بَابُ الْقِصَاصِ 5990 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، قَالَ: فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ، فَقَالَ: "مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ، "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي بن = عبد الله بن الزبير.
وأخرجه مسلم "113" "180" في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وابن منده في الإيمان "648" من طريقين عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد 4/312 عن عبد الصمد، حدثنا عمران – يعني القطان – قال: سمعت الحسن يحدث عن جندب أن رجلا أصابته جراحة، فحمل إلى بيته، فآلمت جراحته، فاستخرج سهما من كنانته، فطعن به لبته، فذكروا ذلك عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فيما يروي عن ربه عز وجل: "سابقني بنفسه".
قوله: "نكأها" أي: نخس موضع الجرح، و "لم يرقأ دمه" أي: لم ينقطع.

سَلُولٍ: قَدْ فَعَلُوهَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: "دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ" 1. [62:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ" يُرِيدُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: فَإِنَّهَا ذميمة، وما يشبهها.

ذِكْرُ الْحُكْمِ فِي الْقَوَدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ

5991 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَقَتَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم1.
[36:5]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالسَّيْفِ أَوِ الْحَدِيدِ

5992 ـ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا،

قتلها بحجر، قال: فجئ بِهَا وَبِهَا رَمَقٌ، قَالَ لَهَا: "أَقَتَلَكِ فُلَانٌ"؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ1.
[36:5]

ذكر البيان بأن المصطفى قَتَلَ قَاتِلَ الْمَرْأَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا لَا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ بِهِ

5993 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ

الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقَالُوا لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بالحجارة.1 [36:5] 1إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم "1672" "17" في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، وأبو يعلى "2866" عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام أحمد 3/183 و269، والدارمي 2/190، والبخاري "2413" في الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، و"2746" في الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازة، و"6876" في الديات: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، و"6884" باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وأبو داود "4527" في الديات: باب يقاد من القاتل، و"4535" باب القود بغير حديد، والترمذي "1394" في الديات: باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، والنسائي 8/22 في القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، وابن ماجة "2665" في الديات: باب ما يقتاد من القاتل كما قتل، والدارقطني 3/169، وابن الجارود "838، والطحاوي 3/190، والبيهقي 8/42، والبغوي "2528" من طرق عن همام بن يحيى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/295، وأحمد 3/193و262، والنسائي 8/22، وأبو يعلى "3149"، والدارقطني 3/168، وابن الجارود "837" من طرق عن قتادة، به.
وأخرج عبد الرزاق "10171" و"18233" و"18525"، وأحمد 3/163، ومسلم "1672" "16"، وأبو داود "4528"، والطحاوي 3/181،=

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يُحْسِنَ الْقِتْلَةَ فِي الْقِصَاصِ إِذْ هُوَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ

5994 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اعف الناس قتله أهل الإيمان" 1 [66:3] = والدارقطني 3/169 من طريق مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات.
وأخرجه الطيالسي "1986" عن همام، عن قتادة، عن أنس أن امرأة "كذا" أخذت جارية معها حلي لها، فرضت رأسها بين حجرين، وأخذت الحلي، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أن يرض رأسه بين حجرين.
والرض: الدق بالحجارة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = يزيد النخعي.
وأخرجه أحمد 1/393 من طريق شعبة، والبيهقي 8/61 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "2666" في الجهاد: باب النهي عن المثلة، وابن ماجه "2681" في الديات: باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، وأبو يعلى "4973"، والبيهقي 9/71 من طرق عن هشيم، أخبرنا مغيرة، عن شباك الضبي الكوفي، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/420، وابن ماجه "2682" والطحاوي 3/183، وأبو يعلى "4974" من طريق شعبة، عن مغيرة، عن شباك، به.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "840" عن زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مغيرة، لعله قال: عن شباك عن إبراهيم، به.
واخرجه أحمد 1/393 من طريق سريج بن النعمان، والطحاوي 3/183من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، أنبأنا مغيرة، عن غبراهيم، عن علقمة، به.
ولم يذكر هُنيا.
وأخرجه عبد الرزاق "18232"، والطبراني في "الكبير" "9737" عن الثوري، عن الأعمش، وابن أبي شيبة 9/421-422 عن المسعودي، عن سلمة بن كهيل، كلاهما عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال ابن مسعود ... فذكره موقوفا.
وقال الهيثمي في "المجمع" 6/291 بعد أن عزاه للطبراني: رجاله رجال الصحيح.
وانظر ابن أبي شيبة 9/420-421، وعبد الرزاق "18231". وله شاهد من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليجد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".
وقد تقدم تخريجه عن المؤلف برقم "5883" و"5844". وقوله: "أعف الناس قتلة أهل الإيمان" أي: هم أرحم الناس بخلق الله، وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشويه بالمقتول، وإطالة تعذيبه، إجلالا=

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جِنَايَةِ الْأَبِ عَنِ ابْنِهِ وَالِابْنِ عَنِ أَبِيهِ

5995 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ، فَإِذَا لَهُ وَفْرَةٌ بِهَا1 رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي، ثُمَّ أَخَذَ يُحَدِّثُنَا سَاعَةً، قَالَ: "ابْنُكَ هَذَا"؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: "أَمَا إِنَّ ابْنُكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ"، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السِّلْعَةِ الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَأَطَبِّ الرِّجَالِ، ألا أعالجها؟ قال: "طبيبها الذي خلقها" 2. [66:3] = لخالقهم، وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ... " بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، واكتفوا من مسماه بقلقلة اللسان وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يرحم لا يرحم، والقتلة-بالكسر- هيئة القتل، وهذا تهديد شديد في المثلة، وتشويه الخلق.
"فيض القدير" للمناوي 2/7.

جارٍ التحميل