صحيح ابن حبان - محققاصفحات 409-438

كتاب البيوع

صفحات 409-438
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن حبان
الكتاب
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة
الأولى، 1408 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء
18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ بَاقِي ثَمَنِ ثَمَرِهِ الَّذِي أصابته الجائحة

5033 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وليس لكم إلا ذلك"1.
[1: 78]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَجْرَ الْمَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ

5034 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق؟ ". قلت لأبي الزبير: هل سمي لكم الجوائح؟ قال: لا1.
[1: 78]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ الْمَبِيعَةِ إِذَا أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا

5035 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ"، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: سَمَّى لكم الجوائح؟ قال: لا1.
[1: 78]

باب الفلس

ما جاء في الفلس من الخبر

... 9 - باب الفلس 5036 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فهو أحق به من غيره"1.
[3: 43]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه، والدارقطني 3/30، وابن الجارود.
"630"، والبيهقي 6/44 - 45 و45 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه مسلم "1559" "23"، والنسائي 7/311 - 312ن والبيهقي 6/45 من طريقين عن أبي بكر بن حزم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/35، ومسلم "1559"، وعبد الرزاق "1559"، والدارقطني 3/29، والبيهقي 6/45 - 46 و46 من طرق عن أبي هريرة بنحوه.
وانظر ما بعده.
قال البغوي في "شرح السنة" 8/187: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن، ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع، ويأخذ عن ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن، وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر مابقى من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان، وروى عن علي ذلك، ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة، وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي وابن شبرمة، وأصحاب الرأي، ولو مات مفلساً، فهو كما لوأفلس في حياته على هذا الاختلاف.
وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلساً، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئاً من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء.
قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"3/200: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت، فيه ثلاثة مذاهب: الأول: أنه يرجع إليه في الموت والفلس، وهذا مذهب الشافعي.
والثاني: أنه لايرجع إليه، لا في الموت ولا في الفلسن وهو مذهب أبي حنيفة والثالث: يرجع إليه في الفلس دون الموتن، ويكون في الموت أسوة الغرماء، وهو مذهب مالك.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْوَدَائِعِ دُونَ الْبِيَاعَاتِ

5037 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الغرماء"1.
[3: 43]

ذكر خبر يصرح ثان بِأَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَرَدَّ لِلْبَائِعِ سِلْعَتَهُ دُونَ الْمُودِعِ إِيَّاهَا

5038 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ1 الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بها دون الغرماء"2.
[3: 43]

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا أَفْلَسَ تَكُونُ عَيْنُ سِلْعَةِ الْبَائِعِ لَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ

5039 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بن سليمان، عن نافع عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "إِذَا أُعْدِمَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ متاعه بعينه، فهو أحق به"1.
[3: 43]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = "15158" أبو داود "35020"، والبيهقي 5/46 عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إيما رجل باع متاعاًن فافلس الذي ابتاعه منه؛ ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء".
ووصلة أبو داود "3522"، والدارقطني 3/30 و4/230، والبيهقي 6/46 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة يرفعه.
صححه ابن خزيمة، وابن التركماني في "الجوهر النقي" 6/47 وهو كما قالا، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده صحيحهن وهذا منها، وذكر صاحب "التمهيد" فيما نقله عنه ابن التركماني أنه رواه عبد الله بن بركة، ومحمد بن على، وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً، وكذا رواه عراك بن مالك، عن أبي هريرة ذكره ابن حزم، وقال الدارقطني: تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك: أحمد بن موسى، وأحمد بن أبي ظبية، وروى عبد الرزاق في "مصنفه" "15158" عن مالك المرسل المذكور، ثم قال "15159": أخبرنا أبو سفيان، عن هشام صاحب الدستوائي، حدثني قتادةن عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري.

10 -

بَابُ الدُّيُونِ

ذكر كتبة الله جل وعلا للمقرض مرتين الصدقة بإحداهما

5040 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ أَبِي مُعَاذٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ تَاجِرٍ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ، قَضَاهُ، فَقَالَ الْأَسْوَدُ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ عَنْكَ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ، فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: لَسْتَ فَاعِلًا، فَنَقَدَهُ الْأَسْوَدُ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا، قَالَ لَهُ التَّاجِرُ: دُونَكَهَا فَخُذْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ: قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا، فَأَبَيْتَ، فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أحدهما لو تصدق به"1.
[1: 2]

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْفُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ هَذَا هُوَ الْفُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَأَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَاضِي سِجِسْتَانَ، حدث بالبصرة.
= النسائي وغيره، وباقي رجاله ثقات.
إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود بن يزيد: هو النخعي أيضاً.
وأخرجه الطبراني"10200"والبيهقي 5/353 - 354 من طريقين عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد.
وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان وليس بالقوي.
وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله: قلت: أخرج ابن حبان هذا الحديث في "صحيحه" من طريق أبي حريز هذا، وأخرج الترمذي في أبواب النكاح حديثاً في سنده أبو حريز، ولا عنه حسن صحيح.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/237 من طريق يحيى بن عبد الحميد، عن معتمر بن سليمان، به.
قال: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا حريز، ولا عنه إلا فضيل.
وأخرجه ابن ماجه "2430" في الصدقات: باب الفرض، والبيهقي 5/353 منطريقين عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن ابن مسعود.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 154/2: إسناد ضعيف.
قيس بن رومي مجهول، وسليمان بن يسير متفق على تضعفيه.
روراه ابن حبان في "صحيحه" عن أحمد بن على بن المثنى، فذكره بإسناد المصنف.
وقال: رواه أبوبكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائبن عن ابن أذنان، فذكره.
قلت: وأخرجه أيضاً أحمد 1/412، وأبو يعلى 253/1 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وابن أذنان: اسمه سليم، ولم يؤثقه غير المؤلف.
وله طريق آخر عند البيهقي 5/353.

ذِكْرُ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الدُّنْيَا دَيْنَ مَنْ نَوَى الْأَدَاءَ فِيهِ

5041 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لَا أَتْرُكُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إلا أداه الله عنه في الدنيا"1.
[1: 2]

ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوَزِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ عَنِ الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ فِي الدُّنْيَا

5042 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كَانَ رَجُلٌ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَقِيَ الله فتجاوز عنه"1.
[1: 2]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّجَاوزَ عَنِ الْمُعْسِرِينَ

5043 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسُ فَيَقُولُ: لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ: فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللَّهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَاينُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا تعسر،

وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللَّهُ تعالى: قد تَجَاوَزْتُ عَنْكَ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا" قَطُّ أَرَادَ بِهِ سِوَى الْإِسْلَامِ".
[1: 2]

ذِكْرُ إِظْلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ

5044 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حُرَزَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَنَا أَبُو الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعه غُلَامٌ لَهُ وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، وعلى غلامه بردة ومعافري1،

فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا مِنْ غَضَبٍ، قَالَ: أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ2 مَالٌ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ: أَثَمَّتْ؟ قَالُوا: لَا، فَخَرَجَ عَلَيَّ بن لَهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ، فَدَخَلَ، فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ؟ قَالَ: أَنَا –وَاللَّهِ - أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ –وَاللَّهِ - أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ، وَأَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ –وَاللَّهِ -مُعْسِرًا.
قَالَ: قُلْتُ: آللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: آللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهِ.
قَالَ: فَقَالَ3 بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ، وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ، فَأَشْهَدُ بصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي –وَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ قَلْبِهِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ"4.
أَبُو الْيَسَرِ: اسْمُهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو.
[1: 2]

ذِكْرُ تَيْسِيرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأُمُورَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ

5045 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة"1.
[1: 2]

ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوُزِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَمَّنْ تجاوز عن المعسر

5046 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بن وهب، أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ، قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فلقي الله فتجاوز عنه"1.
[3: 6]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تُوجَدْ لَهُ حَسَنَةٌ خَلَا تَجَاوُزَهُ عَنِ الْمُعْسِرِينَ

5047 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ، شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا، فَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: لِغُلَامِهِ: تَجَاوَزْ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بذلك، تجاوزوا عنه"1.
[3: 6]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَنَازَعَ هُوَ وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي دَيْنٍ أَنْ يَضَعَ الْمُوسِرُ بَعْضَ دَيْنِهِ لِلْمُعْسِرِ

5048 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى، حدثنا بن وهب، أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تقاضى بن أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ1 حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: "يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ"، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ "ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ" قَالَ: كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "قُمْ فاقضه"2.
[5: 36]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الطبراني 19/"128" من طريق الليث، كلاهما عن يونس الأيلي، به.
واخرجه أحمد 454، والطبراني 19/"126" من طريقين عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 3/"2424" في الخصومات: باب الملازمة و"2706" في الصلح: باب هل يشير الإمام بالصلح، والنسائي 8/244 في القضاة: باب إشارة الحاكم على خصم بالصلح، والطبراني 19/"177" و"178"، والبيهقي 6/52 من طريقين عن عبد الله بن كعب بن مالك، به.

باب الْحَجْرِ

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا عَلِمَ مِنْ إِنْسَانٍ ضِدَّ الرُّشْدِ فِي أَسْبَابِهِ أَنْ يحجر عليه

... 11 - كِتَابُ الْحَجْرِ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا عَلِمَ مِنْ إِنْسَانٍ ضِدَّ الرُّشْدِ فِي أَسْبَابِهِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ 5049 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَايعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يُبَايعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا أَصْبِرْ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ، فَقُلْ هَاءً وَهَاءً وَلَا خلابة"1.
[5: 36]

باب الحجر

على من يفسد ماله، من طريقين عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وهذا سند صحيح.
عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ثقة من رجال الشيخين، وقد سمع من سعيد قبل الاختلاط، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء، إذا كان ضعيف العقل، وهو أحمد، وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ.
وقوله: "وفي عقدته ضعف" أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه.
وقوله: " لاخلابة": هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، أي: لاخديعة، وهو مصدر: خلبت الرجل: إذا خدعته، أخلبه خلباً وخلابة، وفي المثل إذا لم تغلب فاخلب، أي: إذا أعياك الأمر مغالبة، فاطلبه مخادعة.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ احْتِيَاطًا لَهُ مِنْ رَعِيَّتِهِ

5050 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُرُزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبْتَاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَجَاءَ أَهْلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، احجر على فلان، فإن يبتاع وفي

عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءً وَهَاءً، وَلَا خِلَابَةَ"1.
[5: 3]

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ

5051 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: "ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ لَهُ: "مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ"، وَكَانَ إذا بايع يقول: لا خلابة1.
[3: 5]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا أَنْ يَقُولَ: لَا خِلَابَةَ لِئَلَّا يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ

5052 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". قَالَ فَكَانَ الرجل إذا ابتاع يقول: لا خلابة2.
[1: 78]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = لاخلابة، والنسائي 7/252 في البيوع: باب الخديعة في البيع، والبغوي "2052". قال البغوي: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحر البالغ، ولو جاز الحجر لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع حين علم ضعف عقله، وكثرة غبنه.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر البالغ إذا كان مفسداً لماله سفيهاً يحجر عليه، وهو قول على، وعثمان والزبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، حتى قال الشافعي: لوكان فاسقاً يحجر عليه وإن كان غير مفسد لماله.

بَابُ الْحَوَالَةِ

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ على ملىء ماله

... 12 - كتاب الْحَوَالَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ مَالَهُ 5053 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أٌتبِع أحدكم على ملىء فليتبع"1.
[1: 78]

باب الحوالة

، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/8، والبيهقي 6/70، والبغوي "2152" وسيأتي عند المصنف برقم "5090" بهذا الإسناد والمتن.
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه عبد الرزاق "15356"، ووأحمد 2/463، والترمذي "1308" في البيوع: باب في مطل الغني أنه ظلم، الغني ابن ماجه "2403" في الصدقات: باب الحوالة، والطحاوي في "المشكل" 1/414، وابن الجارود "560"، والبيهقي6/70 من طرق عن أبي الزناد، به.
وأخرجه عبد الرزاق"1556"، وأحمد 2/463، والترمذي "1308" في البيوع: باب في مطل الغني أنه ظلم، وابن ماجه "2403" في الصدقات: باب الحوالة، والطحاوي في "المشكل" 1/414، وابن الجارود "560"، والبيهقي 6/70 من طرق عن أبي الزناد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/79، والبخاري "2288" في الحوالة: باب إذا حال على ملئ فليس له رد، من طريقين عن سفيان، عن عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، به.
وأخرجه عبد الرزاق "15355"، وأحمد 2/260ن والبخاري "2400" في الاستقراض: باب مطل الغني ظلم، ومسلم "1564"، والقضاعي في "مسندالشهاب" 43"، والبيهقي 6/70 من طرق عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
قوله: "إذا أتبع أحدكم" قال البغوي: بالتحفيف، ومعناه: أحيل أحدكم على ملئ، "فليتبع" أي: فليحتل، يقال: أتبعت غريمي على فلان، فتبعه، أي: أحلته فاحتال، وتبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة: إذا طابته به، وأنا تبيعه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً﴾ أي: تابعاً مطالباً بالثأر.
وقوله: "فليتبع" ليس ذلك على طريق الوجوبن بل على طريق الإباحة إن اختارن قبل الحوالة، وإن شاء، لم يقبل، وزعم داود أن صاحب الحق إذا أحيل على ملئ، يجب عليه أن يقبلن فإن أبي بكره عليه، وإذا قبل الحوالة، تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولارجوع للمحتال على المحيل من غير عذر.
فإن أفلس المحال عليه، أو مات ولم يترك وفاء، اختلف أهل العلم فيه فذهب قوم إلى أنه لارجوع له على المحيل بحالن وهو قول علي، وإليه ذهب مالكن والشافعي، وأحمد، وإسحاقن وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = إسحاق: إلا أن يراه المحتال حالة قبول الحوالة مليئاً، فبان معسراً، ورجع على المحيل، واحتج هؤلاء بقوله: "إذا أتبع أحدكم على ملئ"، والحوالة تصح على غير الملئ، ففائدة ذكر الملاءة في الحديث سقوطاً سبيل المحتال على المحيل بعدما قبل الحوالة على من هو ملئ، ولاينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعد، لأن الدين قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليهن وسميت "الحوالة" لهذا.
وذهب قوم إلى أنه يرجع إلى المحيل إذا أفلس المحال عليه، أو مات ولم يترك وفاء، وهو قول أصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئاً، فثبت أنه إذا لم يكن مليئاً يرجع على المحيل، الأول وأولى، لأنه إنما اشترط الملاءة وقت الحوالة، لا فيما بعدها، وقيل: إن أفلس في حياته لايرجع على المحيل، لأن المعسر قد يوسر، وإذا مات لم يترك وفاءًن يرجع، يرجع، وقال ابن عباس: لابأس أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عيناً، وهذا ديناً، فإن توي لأحدهما، لم يرجع على صاحبه.
قال الحافظ في "الفتح" 4/466: في الحديث الزجر عن المطلن ويدخل في المطل كل من لزمه حقن كالزوج لزوجته والسيد لعبده، والحاكم لرعيته وبالعكس، واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، وعلى أن الغني الذي ماله غائب عنه لايدخل في الظلم، واستنبط منه أن المعسر لايحبس ولايطالب حتى يوسرن واستدل به على ملازمة المماطل، والزامه بدفع الدين، والتوصل إليه بكل طريق، وأخذه منه قهراً، وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب، لأنه زجر عن المماطلة، وهي تؤدي إلى ذلك.

باب الْكَفَالَةِ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يكن بالمتعدي فيه

... 13 - كِتَابُ الْكَفَالَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُتَعَدِّي فِيهِ 5054 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، فإلي وعلي"1.
[3: 10]

جارٍ التحميل