س96: هل لابد أن ينوي بوضوءه رفع الحدث أم يكفي أن ينوي الطهارة لما تجب له؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
123 ج/ يقال النية لها ثلاث صور:
1 - أن ينوي رفع الحدث وهذا ظاهر.
2 - أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة, كما لو نوى بوضوئه مس المصحف.
3 - أن ينوي الطهارة لما يسن له الطهارة, كالوضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب.
ففي هذه الثلاث صور يرتفع حدثه, فمتى نوى شيئاً من هذه الثلاث صور فإن حدثه يرتفع.