مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس239: هل يُخص التيمم بالتراب فقط؟

س239: هل يُخص التيمم بالتراب فقط؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الصحيح أنه لا يخص التيمم بالتراب فقط بل يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض, والدليل على ذلك: أ- قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً -, وقوله - في الحديث السابق - عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك -. والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض والله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية فلم يخصص شيء دون شيء.
ب- أن النبي - في غزوة تبوك مرّ برمال كثيرة, ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم.

قوله (طهور) خرج من ذلك الطاهر والنجس, أما النجس فنعم فلا يصح التيمم عليه, أما الطاهر فالصحيح أنه لا وجود للطاهر وأن الماء على قسمين كم ذكرنا في أقسام المياه (1). قوله (مباح) خرج من ذلك المغصوب والمسروق ونحوهما.

جارٍ التحميل