مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس253: هل يتيمم لما يسن له الوضوء أم لا؟

س253: هل يتيمم لما يسن له الوضوء أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الصحيح أنه يسن ذلك لورود النص في ذلك - لأن النبي - تيمم لرد السلام - 2. وقد سبق ذكر مسألة ما تستحب له الطهارة وهي 3: 1 - عند قراءة القرآن.
2 - عند الذكر.
3 - عند الدعاء.
4 - عند الآذان.
5 - عند النوم.
6 - عند الغضب.
7 - بعد المعصية.1

  • باب إزالة النجاسة - الطهارة الحسية إما أن تكون عن حدث وتقدم الحديث عنها, وإما أن تكون عن نجس وخبث وهي المقصودة هنا.
جارٍ التحميل