مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس225: إذا أراد الإنسان أن يعاود الوطء فهل يستحب له الوضوء أم لا؟

س225: إذا أراد الإنسان أن يعاود الوطء فهل يستحب له الوضوء أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الراجح أنه يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع مرة أخرى, بدليل ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري - أن النبي - قال - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء - 6, والأصل في الأمر أنه للوجوب لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم - إنه أنشط للعود -, فالتعليل أنه أنشط للعود يدل على أن الأمر للإرشاد وليس للوجوب.12345

  • باب التيمم -
جارٍ التحميل