س137: رجل يتوضأ لما غسل رجله اليمنى لبس الشراب قبل أن يغسل اليسرى, ثم غسل اليسرى ولبس الشراب مباشرة فما الحكم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يقال الأحوط أن لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى, لكن لا يؤمر من فعل ذلك بإعادة الصلاة والوضوء, لكن يؤمر من لم يفعل ذلك وأتى ليسأل عن ذلك ألا يفعل ذلك مرة أخرى احتياطاً, لما ورد في حديث أنس السابق أن النبي - قال - إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه.. - فقوله - إذا توضأ - يرجح القول بأن الأحوط ألا يلبس الشراب للرجل اليمنى حتى يغسل اليسرى, لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ.
ثانياً: أن تكون الطهارة بالماء, تخرج طهارة التيمم.