س286: هل الحامل تحيض؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ اختلف العلماء في الحامل هل تحيض أم لا؟123
والأقرب: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد, أن الحامل لا تحيض, وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم, قالت - تغتسل وتصلي (1) - , ويعضد هذا أَّنه قول الأطباء في الوقت الحاضر.
وعلى هذا فما تراه الحامل من دم لا تترك من أجله العبادات, فتصلي بعد غسل الفرج والتلجم والوضوء, وكذلك تصوم وغير ذلك من العبادات, ولا يُمنع زوجها من وطئها.
لكن لو تيقنت الحامل أن هذا الدم النازل معها أنه دم حيض فإنها تعتبره حيضاً, قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (2): (والحبلى وما يصيبها في حال حبلها المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه حيض, أما الأشياء التي تضرب فهي تلحق بدم الفساد فإن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تراق معه شيء من الدماء, وهذا هو الصحيح الذي يفتي به المحققون) أ. هـ.
وفي رسالة الدماء الطبيعية للشيخ محمد بن عثيمين (3): (والصواب أنه حيض إذا كان على وجه المعتاد في حيضها, لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضاً, وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل) أ. هـ.