س77: ما حكم الختان بالنسبة للرجل والأنثى؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ حكمه بالنسبة للذكر الأقرب أنه واجب لتحصيل أمر واجب, لأن الإنسان إذا كان لم يختتن فإنه يؤدي إلى بقاء شيء من البول في الحشفة ثم ينتقل, وربما أدى ذلك إلى تلويث البدن والثياب, ولا شك أن الطهارة واجبة ﴿وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب﴾ , قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة) 5 , والأدلة على وجوبه في حق الرجال ما يلي:
1 - قوله - - خمس من الفطرة ... وذكر منها الختان 6 -.
2 - أمره - من أسلم أن يختتن 7.
3 - الختان ميزة بين المسلمين والنصارى, حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان, فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون, والنصارى لا يختتنون, وإذا كان ميزة فهو واجب.
4 - فيه قطع شيء من البدن, وهو حرام في الأصل, والحرام لا يستباح إلا بالواجب.
5 - أنه يقوم به ولي اليتيم, وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله, لأنه سيعطي الخاتن أجرته من مال اليتيم, فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه.
أما بالنسبة للأنثى: فهو سنة في حقها لأنه يؤدي إلى تحصيل كمال وهو تخفيف الغِلْمة " أي الشهوة ".1234