مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس231: لكن إن وجد الماء بثمن باهظ ومعه مال فهل يلزمه شراؤه أم لا؟

س231: لكن إن وجد الماء بثمن باهظ ومعه مال فهل يلزمه شراؤه أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ المسألة على خلاف, والصحيح أنه يلزمه شراؤه والدليل قوله تعالى - فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً -, فالله تعالى اشترط للتيمم عدم الماء, والماء هنا موجود ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه.

أو تضرر باستعماله: أي تضرر بدنه في استعمال الماء, أي أنه مريض, فهنا يدخل في عموم قوله تعالى - وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر 5 -, كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح أو في بدنه حكة عند الغسل, وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم.

أو طلبه: أي يخشى ضرر بدنه بطلب الماء لكونه بعيداً, أو لشدة برودة الجو ونحو ذلك, فتيمم.1234

أو رفيقه: أي خاف باستعماله ضرر رفيقه, كأن يكون معه ماء قليل ورفقه, فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا, فإنه يعدل إلى التيمم.
أو حرمته: أي خاف باستعماله ضرر امرأته أو من له ولاية عليها من النساء, ونحو ذلك من أنواع الضرر.

جارٍ التحميل