مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس321: ما حكم استعمال ما يمنع الحمل؟

س321: ما حكم استعمال ما يمنع الحمل؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ استعمال ما يمنع الحمل على نوعين: الأول: أن يمنعه منعاً مستمراً فهذا لا يجوز.
الثاني: أن يمنعه منعاً مؤقتاً, مثل أن تكون المرأة كثير الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة فهذا جائز بشرط إذن الزوج وألا يكون عليها ضرر.
ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نساءهم في عهد النبي - فلم ينهوا عن ذلك (1).

جارٍ التحميل