س194: ما حكم قراءة الجُنب للقرآن؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ بحرم على الجنب قراءة القرآن حتى يغتسل, وهو أن يقرأ آية فصاعداً, لكن إن كانت طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة سواء من المصحف أو عن ظهر قلب, ولو تأمل القرآن بقلبه جاز بالإجماع, ولو حرك به لسانه فإنه يحرم عليه, لكن لو قرأ ذكراً يوافق القرآن ولم يقصد التلاوة فإنه لا بأس, كما لو قال (بسم الله الرحمن الرحيم) أو (الحمد لله رب العالمين) ولم يقصد التلاوة.
والدليل على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ما يلي:
أ- حديث علي - - أن النبي - كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة (1) -.
ب- ولأن في منعه من قراءة القرآن حثاً له على المبادرة إلى الاغتسال, لأنه إذا علم من ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادر إلى الاغتسال, فيكون في ذلك مصلحة.