مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس73: هل يجوز حلق ما نبت على الخدين أو الذقن؟

س73: هل يجوز حلق ما نبت على الخدين أو الذقن؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ اللحية تشمل كل ما نبت على الخدين والذقن من الشعر فلا يجوز للإنسان أن يحلقه, وأما ما نبت على العُنق "الحلق " فهذا ليس داخلاً في اللحية فلا بأس من أخذه, قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وأما نتف ما على الوجه أو الخدين من الشعر فإنه لا يجوز, لأن هذا من اللحية, كما نص على ذلك أهل العلم باللغة, والنبي - أمر بإعفاء اللحى ونتف هذا أو قصه مخالف لما أمر به النبي -) (1).

جارٍ التحميل