س243: ما حكم التسمية في التيمم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ التسمية في التيمم على الصحيح أنها سنة وليست بواجبة, كما هو الحال بالنسبة للوضوء والغُسل وقد تقدم الكلام على ذلك 3.
- فروض التيمم - أولاً: مسح الوجه, لقوله تعالى - فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ - 4, وبالنسبة لشعر الوجه فيكفي في التيمم مسح ظاهره, قال السعدي رحمه الله: (أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفاً كان أو كثيفاً, في الحدث الأصغر أو الأكبر, وأما طهارة الماء فإن الحدث الأكبر لابد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره..) 5.
ثانياً: مسح اليدين إلى الكوعين, لقوله تعالى - وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ - 6.12