س198: هل يجوز للجنب اللبث في المسجد؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الجُنُب يحرم عليه اللبث في المسجد:
أ- لقوله تعالى في الآية السابقة - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا - , أي ليس المعنى لا تصلوا إلا عابري سبيل, لأن عابر السبيل لا يصلي فيكون النهي عن قربان الصلاة, أي النهي عن المرور بأمكانها وهي المساجد, فإن عَبَرَ المسجد فلا بأس به.
ب- ولأن المساجد بيوت الله ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته, وإذا كان آكل البصل والأشياء المكروهة ممنوعان من العبادة في المسجد فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى, لا سيما إذا كانت1234
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب, ولما ورد أن النبي - قال - لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جُنُب 1 - , وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد فإن المساجد بيوت الملائكة, كما نهى النبي - آكل الثوم والبصل عن دخول المسجد وقال - إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 2 -.
- باب ما يوجب الغسل -