س288: إذا تقدمت عادة المرأة كأن تكون في آخر الشهر, فرأت الدم في أوله, أو تأخرت كأن تكون أول الشهر, فرأت الدم آخره فما الحكم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ تكون حائضاً, لما تقدم من الآية الكريمة, وحديث عائشة رضي الله عنها, ففيهما دلالة على أن المرأة متى رأت الأذى الذي هو دم الحيض أخذت أحكامه, والله أعلم.123