مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس 215: هل يجب على المرأة إذا كان شعرها ملفوفاً أو ضفائر أن تنقضه في حال غسلها للحيض أو النفاس أو الجنابة أم لا؟

س 215: هل يجب على المرأة إذا كان شعرها ملفوفاً أو ضفائر أن تنقضه في حال غسلها للحيض أو النفاس أو الجنابة أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في نيل المآرب للبسام (1): (اختلف العلماء في وجوب نقض المرأة شعرها من الحيض والصحيح, أنه لا يجب عليها نقضه لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة قالت للنبي - - إني امرأة أشدُ ضفر رأسي أفأنقضة للحيض والجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين - (2), فهذه الرواية نصٌ في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض والجنابة).
وفي الإنصاف (3): (لا يجب نقض شعر الرأس لغُسل الجنابة مطلقاً على الصحيح من المذهب).

جارٍ التحميل