مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس169: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟

س169: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قائلاً (إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه, ولا حاجة إلى أن تنقض الرأس وتحتّ هذا الحناء, لأنه ثبت أن النبي - كان في إحرامه ملبداً رأسه, فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له, وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل) 1.

  • باب نواقض الوضوء -
جارٍ التحميل