مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس275: ماذا يستثنى من هذا الضابط وما أدلة ذلك؟

س275: ماذا يستثنى من هذا الضابط وما أدلة ذلك؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ يستثنى من ذلك ريق الآدمي وعرقه ومخاطه ولبن الآدمي ومنيه على القول الراجح وكذا دمعه, واستثنينا المخاط (النخامة) بدليل - أن النبي - تنخم في رداءه - 6.12345

واستثنينا الريق للآدمي: لأنه طاهر بدليل أن النبي - كان ينفث ولابد أن يخرج أثناء النفث ريق, ولم يقل النبي - أنه يجب التحرز منه وغسله.

ويستثني من ذلك أيضاً: كل ما خرج من ما لا نفس له سائلة فهو طاهر, والدليل قول النبي - - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء -.

ويستثنى من ذلك أيضاً: عرق ما يشق التحرز منه وريقه ومخاطه ودمعه, لأن النبي - كان يركب الحمار, وصحابته رضي الله تعالى عنهم كذلك, ولا شك أنه يصيبهم من العرق والريق ولم يؤمروا بغسل ذلك فدل على طهارة هذه الأشياء مما يشق التحرز منه.

خامساً: كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال الحياة ولو كان مأكولاً فهو نجس.
مثال ذلك: شاة قطعت رجلها والشاة طاهرة في حال الحياة, فرجلها هذه نجاسة.
وأيضاً: ما أُبِين من نجس في حال الحياة فهو نجس من باب أولى.
وكذلك ما أُبِين من الهرة وغيرها.

جارٍ التحميل