س178: ما حكم مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة بشهوة وبدون شهوة هل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الصحيح أن الوضوء لا ينتقض بذلك للأدلة التالية:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ - (1), حدثت به ابن أختها عروة بن الزبير فقال: ما أظن المرأة إلا أنت فضحكت... وهذا دليل إيجابي.
2 - أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صحيح صريح على ذلك.
3 - أن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي, وما ثبت بمقتضى دليل شرعي, فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي, ولا دليل على ذلك, وهذا دليل سلبي.