س124: هل من السنة مجاوزة محل الفرض, كأن يغسل العضد بعد غسل اليد أو الساق بعد غسل الرجل أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ هذا ليس من السنة, قال ابن القيم رحمه الله: (ولم يثبت أنه تجاوز المرفقين والكعبين, ولكن كان أبو هريرة يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة, وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي - أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في1234
الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة) (1), وفي إغاثة اللهفان ذكر الخلاف على قولين, واستدل لكل منهما, وذكر عدم الاستحباب هو اختيار شيخه ابن تيمية رحمه الله (2).
عاشراً: والغسلة الثانية والثالثة, فقد ورد البخاري أن النبي - توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً (3),.