س166: إنسان عليه حدث أكبر وأراد أن يغتسل وعلى جرحه جبيرة فهل يتيمم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ إذا كان الإنسان عليه جبيرة واحتاج إلى الغسل الواجب كالغسل من الحيض أو الجنابة أو النفاس فإنه يمسح على الجبيرة ويكتفي بذلك, وعلى هذا نعلم عدم صحة القول بأن الإنسان إذا كان عليه اللصقة التي توضع على الصدر أو الظهر ونحو ذلك, ثم احتاج إلى غسل واجب كغسل الجنابة أو الحيض فنجد أن البعض يمر الماء عليها ثم يتيمم بعد ذلك, والصحيح أنه لا يلزم التيمم فما دام جرى الماء عليها فلا يلزم بعد
ذلك التيمم, والصحيح أيضاً أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها أو انتقاضها ويعيد شدها في الحال أو متى شاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وكذا إذا لم يستطع أن يمر الماء عليها ولكنه يستطيع أن يمسح عليها كفى ذلك, وإنما يكون التيمم إذا لم يستطع غسلهما ولا مسحها, ففي هذه الحالة يتيمم عنها.
- مسائل لم يذكرها المصنف -