س216: ما مقدار ما يتوضأ به ويغتسل به؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يتوضأ بمد ويغتسل بصاع, لحديث أنس - قال - كان رسول الله - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد, ويتوضأ بالمد (4) -.
مقدار المد = 510 غرام أي ما يقارب نصف كيلو.
والصاع = 1000 غرام أي ما يقارب من كيلوين وأربعين غراماً.
فإن قيل: نحن الآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط:
فيقال: لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء, فلا تزد على ثلاث, في الغسل على مرة وبهذا يحصل الاعتدال.