مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس216: ما مقدار ما يتوضأ به ويغتسل به؟

س216: ما مقدار ما يتوضأ به ويغتسل به؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ يتوضأ بمد ويغتسل بصاع, لحديث أنس - قال - كان رسول الله - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد, ويتوضأ بالمد (4) -. مقدار المد = 510 غرام أي ما يقارب نصف كيلو.
والصاع = 1000 غرام أي ما يقارب من كيلوين وأربعين غراماً.
فإن قيل: نحن الآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط: فيقال: لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء, فلا تزد على ثلاث, في الغسل على مرة وبهذا يحصل الاعتدال.

جارٍ التحميل