مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس17: ما حكم الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة, هل يرفع حدث الرجل أم لا؟

س17: ما حكم الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة, هل يرفع حدث الرجل أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ على خلاف, والراجح أنه طهور يرفع حدث الرجل, لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله - كان يغتسل بفضل ميمونة - 4.123

ولحديث ابن عباس أيضاً - أن امرأة من نساء النبي - استحمت من جنابة فجاء النبي - يتوضأ من فضلها فقالت: إني اغتسلت منه, فقال: الماء لا ينجسه شيء - (1) قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبما خلت به امرأة لطهارة, وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة) (2). أما ما ورد من نهي النبي - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (3), فهذا محمول على التنزيه, وبهذا يحصل الجمع بين أدلة النهي وأدلة الجواز.

القسم الثاني وهو النجس: وهو ما تغير بنجاسة, أي تغير طعمه أو لونه أو ريحه.

جارٍ التحميل