س277: ما حكم الدم الذي يخرج من الإنسان وقد تحول إلى قيح أو صديد؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ القيح أو الصديد الذي يخرج من الفرج: نجس, لأن القيح والصديد هذا متكون من الدم, فالدم الذي يخرج من الفرج نجس وكذلك القيح والصديد, أما الذي يخرج من بقية البدن فهذا طاهر, فالقيح والصديد لهما حكم ما خرجا منه.
ز- المسك وفأرتة: هذا طاهر, وهو يخرج من نوع من أنواع الغزلان يسمى غزال المسك, يقال أنهم إذا أرادوا استخراج المسك يركضونه فينزل منه دم من سرته فيربطون هذا الدم بخيط, فيترك فيتحول هذا الدم إلى مسك.
ومعنى فأرته: أي جلدته, الجلدة التي تجمّع فيها الدم, والمسك وهو المتكون من الدم.
ح- الدم الباقي بعد خروج النفس من حيوان مذكى: فهذا طاهر لأنه كسائر أجزاء البهيمة, وأجزاؤها حلال طاهرة بالتذكية الشرعية, وكذلك الدم كالدم القلب والكبد والطحال.