مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس207: إذا أحست المرأة بانتقال الدم ولم يخرج, هل تدع الصلاة؟

س207: إذا أحست المرأة بانتقال الدم ولم يخرج, هل تدع الصلاة؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ لا, لا تدع الصلاة حتى يخرج, وإذا أحست بأوجاع قبل الحيض ثم أحست بانتقال الدم ولم يخرج ثم ذهب عنها فإنه لا يجب عليها الغُسُل.

خامساً: الموت, فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله, لقوله - كما في حديث أم عطية - أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك (3) -. وقال في المحرم الذي وقصته راحلته - اغسلوه بماء وسدر - (4), وهذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب.

جارٍ التحميل