مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس317: إذا انقطع الدم عن النفساء في الأربعين فما الحكم؟

س317: إذا انقطع الدم عن النفساء في الأربعين فما الحكم؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ سبق أن ذكرنا أن حيض المرأة قد يتخلله أحياناً نقاء وحكمنا أنه طهر إذا كان يوم وليلة, وكذلك النفاس قد يتخلله نقاء, فلو انقطع عنها دم النفاس في أثناء الأربعين مثلاً رأت الدم لمدة عشرة أيام ثم انقطع عنها الحنابلة يقولون: أنه طهر وأنها تأخذ أحكام الطاهرات وإذا عاد فهو مشكوك في صحته.12

والأقرب في ذلك: إن كان انقطاع الدم عنها زمن يسير كيومين أو ثلاثة فهو نفاس إن عاودها الدم, وإن كان أكثر من ثلاثة أيام وعاودها الدم مرة أخرى وكان الدم دم نفاس فلأحوط أنها تقضي ما طهرت فيه من الصلوات والصيام, وإن كانت صامت فصيامها صحيح, وإن عاودها الدم مرة أخرى لكنه ليس دم نفاس فهو طهر من باب أولى, لكن عليها أن تنتبه حتى لا يكون ذلك الدم الذي عاد إليها بعد طهرها دم حيض لكون ذلك يوافق عادتها.

جارٍ التحميل