س307: ما شروط إيجاب الكفارة في وطء الحائض؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ شروط إيجاب الكفارة هي:
1 - أن يكون مختاراُ, فإن كان مكرهاً فلا كفارة عليه, ولا إثم, لقوله تعالى - إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ - 2 , فلو أكره الزوج زوجته على الجماع حال الحيض, ولم تطاوعه فلا شيء عليها, وكذا لو أكرهته هي.
2 - أن يكون ذاكراً, فإن كان ناسياً فلا شيء عليه, لقوله - - إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه - 3.
3 - أن يكون عالماً فإن كان جاهلاً للحال, أي لم يعلم أنها حائض, أو كان جاهلاً للحكم الشرعي, أي أنه لا يعلم أن وطء الحائض حرام, فلا كفارة عليه.1
أما إن كان جاهلاً أن عليه كفارة, أي يعلم أنها حائض ويعلم أن وطء الحائض حرام, ولكن يجهل أن عليه كفارة فهنا لا يعذر وتجب عليه الكفارة.
والمرأة عليها كفارة مستقلة أيضاً إذا توفرت فيها الشروط السابقة, بأن كانت ذاكرة مطاوعة للزوج وعالمة بأنها حائض, وأن وطء الحائض محرم.
- أحكام المستحاضة -