س151: هل يسمح على الخفين جميعاً أم يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الأقرب أنه على أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ, لكن الأفضل أن يكون المسح باليدين على الرجلين جميعاً " يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى, واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة " كما تُمسح الأذنان, لأن هذا هو ظاهر السنة, لقول المغيرة بن شعبة - - فمسح عليهما -.