س41: ما الحكم لو خرج من الإنسان بول ناشف " أي يابس " ولم ينجس المحل؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ إذا خرج من الإنسان حصاة أو خرزة أو بول ناشف ونحو ذلك ولم تلوث المحل فإنه لا يجب له الاستنجاء ولا الاستجمار, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, فالنجس الذي لم يلوث المحل لا يجب له الاستنجاء, لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.