س232: إذا كان معه ماء يكفي لطهارته فقط ووجد عطشاناً من آدمي أو بهيمة محترمين فهل يتوضأ بهذا الماء حتى ولو أدى ذلك إلى هلاك الآدمي والبهيمة المحترمين أم يبذله لهما؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الراجح أنه يجب عليه بذله لهما ويتيمم, لكن بشرط أن يكون كلاً من الآدمي والبهيمة محترمين.
والمحترم من الآدمي هو: هو المسلم, والذمي, والمعاهد, والمستأمن, بخلاف الحربي وهو من بيننا وبينه حرب فلا يجب بذل الماء له, ولو بذله الإنسان فلا بأس بذلك.
والمحترم من البهائم هي التي يحرم قتلها إلا لغرض, بخلاف ما لا يحرم قتله فلا يجب بذل الماء لها.