مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس149: مسألة أخرى, لو شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟

س149: مسألة أخرى, لو شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قائلاً (في هذه الحال يبني على اليقين فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو صلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر, لأن الأصل عدم المسح ودليل هذه القاعدة ﴿أن الأصل بقاء ما كان على ما كان﴾, وأن الأصل العدم, وأن النبي - شكى إليه الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال - لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (1) - أ. هـ (2).

جارٍ التحميل