مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس187: ما الحكم لو تيقن الطهارة والحدث كذلك لكن جهل السابق منهما؟

س187: ما الحكم لو تيقن الطهارة والحدث كذلك لكن جهل السابق منهما؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الأقرب أنه يجب الوضوء مطلقاً, ولعله في ذلك: أنه تيقن أنه حصل له حالان وهذان الحالان متضادان ولا يدري أيهما الأسبق, فلا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان, وقد تيقن زوال تلك الحالة, فيجب عليه الوضوء احتياطاً كما لو جهل حاله قبلها.
وهذا القول هو الأحوط, أي القول بوجوب الوضوء, وهذا الوضوء إن كان هو الواجب فقد قام به, وإلا فهو سنة, والفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا قوى الشك فإنه يسن الوضوء, لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين.

  • ما يحرم على المحدث -
جارٍ التحميل