س29: متى يباح استعمال الإناء المضبب؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يباح استعماله إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية:
- أن تكون ضبة (يعني اتخاذ شريط لربط الكسر أو انخرق الإناء فيُؤتى بقطعة من الفضة ويُسدُّ فيه هذا الخرق).
- أن تكون الضبة يسيرة, ويرجع في كون الشيء يسيراً وكبيراً إلى العرف.
- أن تكون من فضة, فإذا كانت من ذهب فلا تجوز.
- أن تكون للحاجة, فإذا كانت للزينة فلا تجوز.
والدليل على جواز ذلك ما ورد من حديث أنس - أن قدح النبي - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة - (2).