س49: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء والبنيان؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الأقرب أن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة محرم سواء كان ذلك في الصحراء أو البنيان, لحديث أبي أيوب الأنصاري - أن النبي - - أذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا - (2). ولكن يستثنى من ذلك الاستدبار في البنيان فلا بأس به والأحوط تركه, لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال - رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة - (3) , قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (والقول الراجح عندي في هذه المسألة أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء, ويجوز الاستدبار في البنيان دون استقبال, لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص, والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل, وأيضاً الاستدبار أهون من الاستقبال, ولهذا والله أعلم جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان, والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن ذلك) (4).