س322: ما حكم استعمال ما يسقط الحمل؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ استعمال ما يسقط الحمل على نوعين:
الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافه, فإن كان بعد نفخ الروح فلهو محرم, وإن كان قبل نفخ الروح فقد اختلف العلماء في جوازه والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك فيجوز إسقاطه حينئيذٍ, إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع.
الثاني: ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع, فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ولا يحتاج الأمر إلى عملية, فإن احتاج الأمر إلى عملية فله حالات أربع:
- أن تكون الأم حية والحمل حياً فلا تجوز العملية إلا لضرورة بأن تتعسر ولادتها.
- أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاً فلا تجوز العملية لعدم الفائدة من إخراجه.1
- أن تكون الأم حية والحمل ميتاً فتجوز العملية إلا أن يخشى الضرر على الأم, لأن الظاهر والله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية.
- أن تكون الأم ميتة والحمل حياً فإن كانت لا ترجى حياته لم تجز العملية, وإن كانت ترجى حياته فالصواب أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه.