س141: إذا كانت الشراب يرى من ورائها البشرة, أي أنها شفافة, أو كانت مخروقة فهل يصح المسح عليها أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة, لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً, فإن الرَّجل ليست عورة يجب سترها, وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه, بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء, بل نقول يكفيك أن تمسح عليه, هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين, وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف والجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل) (1).