مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس176: والنوم هل هو ناقض أم لا؟

س176: والنوم هل هو ناقض أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على أقوال ثمانية أرجحها ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: (والنوم لا ينقض مطلقاً إن ظن بقاء طهارته, وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: (أن النوم لا ينقض بحال) (2), فالنوم مظنة الحدث, فإذا نام بحيث لو انتقض وضوئه أحس بنفسه, فإن وضوئه باق, وهذا القول تجتمع الأدلة فإن حديث صفوان بن عسال وفيه -.. ولكن من غائط وبول ونوم (3) -, دل على أن النوم ناقض, وحديث أنس - - أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله - حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون (4) -, وفي رواية أبي داود - يضعون جنوبهم - (5), فيُحمل ما ورد عن الصحابة على أنه لو أحدث لأحس بنفسه, ويحمل حديث صفوان على أنه لو أحدث لم يحس بنفسه.

رابعاً: مسه بيده " لا ظفره " فرج الآدمي المتصل بلا حائل, أو حلقه دبره, بدليل حديث بسرة بنت صفوان أن النبي - قال - من مس ذكره فليتوضأ - (6), وفي لفظ - من مس فرجه فليتوضأ (7) -.

جارٍ التحميل