س84: ما الأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ من الأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق:
قوله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ - (1), ومن السنة ما تقدم من حديث عبدالله بن زيد (2), والمضمضة والاستنشاق كلٌ منهما داخل في الوجه.
حديث عثمان بن عفان - في صفة وضوء النبي - وفيه - فمضمض واستنثر - (3).
وحديث أبي هريرة - أن النبي - قال - إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر, ومن استجمر فليوتر (4) -, وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب.
ولما ورد في حديث لقيط بن صبره من قول النبي - وفيه - إذا توضأت فمضمض (5) -.
قال ابن القيم: (ولم يتوضأ - إلا تمضمض واستنشق, ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة - (6).
وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي - اثنان وعشرون صحابياً لم يرد عن أحدهم أنه أخل بذلك, أي في غسل الوجه.