س205: ما حكم وطء القُبُل في فرج الميتة هل يوجب الغسل أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ وطء القُبُل في فرج الميتة يوجب الغسل إذا كان هناك تغييب للحشفة, لأنه فرج بالقياس.
أما وطء البهيمة والطير الدبر فهو لا يوجب الغُسُل إلا بإنزال وهو قول الأحناف وهو الأقرب, للقاعدة الشرعية ﴿أن الوطء المحرم شرعاً لا عبرة به﴾, وعلى هذا فلا يجب إلا بالإنزال.
تنبيه: مثل هذه المسائل وضعها الفقهاء للتمثيل بصرف النظر عن حكمها.