س202: ما الحكم لو انتقل المني ولكنه لم يخرج؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الراجح أنه لا غسل عليه, اختار ذلك ابن قدامة وابن أبي عمر 4, قال في الشرح 5: (والرواية الثانية أنه لا غسل عليه وهو ظاهر قول الخرقي, وقول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله, لأن النبي - علّق الاغتسال على رؤية الماء بقوله - إذا رأت الماء.. - 6 فلا يثبت الحكم بدونه, وما ذكروه من الاشتقاق ممنوع لأنه أن يسمى جنباً لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه, أو لمجانبته الصلاة أو المسجد, وكلام الإمام أحمد وهو قوله (أنه قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب, إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج, وإنما يتأخر, وكذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه) أ. هـ.123